responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 228

الصلاة، و ذكر بعد هذه الصحيحة بعينها أيضاً روايات اخر تدلّ على سائر المذاهب.

و قد نسب ذلك إلى حريز بن عبد اللّٰه [1] و أبي الصلاح أيضاً [2].

و يدلّ عليه صحيحة زرارة أنّه قال: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما، قال: إن كنت إماماً أو وحدك فقل: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه» ثلاث مرّات تكمل تسع تسبيحات، ثمّ تكبّر و تركع [3].

و الثالث: وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشراً،

و هو مختار جماعة و منهم ابن إدريس، قال: يجزئ المستعجل أربع، و غيره عشر [4].

و لم نقف له على مستند واضح، و لعلّه استدلّ عليه بالصحيحة المتقدّمة، و الظاهر أنّ التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع.

و الرابع: وجوب العبارة الآتية مرّة،

و هو مختار المفيد [5] و جماعة من المتأخّرين على ما قيل [6].

و يدلّ عليه صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن يقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر» [7].

و الخامس: القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)

قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أكبر [8].


[1] لا يوجد كتابه نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 219.

[2] الكافي في الفقه: ص 117.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 791 792 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[4] السرائر: ج 1 ص 222.

[5] المقنعة: ص 113.

[6] منهم العلّامة في قواعد الأحكام: ج 1 ص 273، و الشهيد الثاني في الروضة البهية: ج 1 ص 595.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 793 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست