اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 228
الصلاة، و ذكر بعد هذه الصحيحة بعينها أيضاً روايات اخر تدلّ على سائر المذاهب.
و قد نسب ذلك إلى حريز بن عبد اللّٰه [1] و أبي الصلاح أيضاً [2].
و يدلّ عليه صحيحة زرارة أنّه قال: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما، قال: إن كنت إماماً أو وحدك فقل: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه» ثلاث مرّات تكمل تسع تسبيحات، ثمّ تكبّر و تركع [3].
و الثالث: وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشراً،
و هو مختار جماعة و منهم ابن إدريس، قال: يجزئ المستعجل أربع، و غيره عشر [4].
و لم نقف له على مستند واضح، و لعلّه استدلّ عليه بالصحيحة المتقدّمة، و الظاهر أنّ التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع.
و الرابع: وجوب العبارة الآتية مرّة،
و هو مختار المفيد [5] و جماعة من المتأخّرين على ما قيل [6].
و يدلّ عليه صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن يقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر» [7].
و الخامس: القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)
قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أكبر [8].
[1] لا يوجد كتابه نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 219.