اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 220
و القول بأنّ غَسل اليدين من الأجزاء المستحبّة للوضوء أوّل الكلام، بل هو كالسواك و التسمية، مع أنّ جوازه في الوضوء أيضاً محلّ الخلاف و الإشكال عند من يعتبر إخطار النيّة و إحضارها في أوّل جزء من العبادة.
و قيل: في سبع صلوات: أوّل كلّ فريضة، و أوّل ركعة من صلاة الليل، و في المفردة من الوتر، و في أوّل ركعة من ركعتي الزوال، و في أوّل ركعة من نوافل المغرب، و في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام.
فهذه ستّة ذكرها عليّ بن الحسين بن بابويه (رحمه اللّه)[3]، و زاد المفيد (رحمه اللّه): الوتيرة [4].
و يدلّ على الأوّل الإطلاقات، و هو المعتمد، و يمكن أن يكون دليل الثاني عدم تبادر غير الفرائض منها، و لم يظهر للتفصيل مستند إلّا ما رواه ابن طاوس في فلاح السائل عن الباقر (عليه السلام) قال: افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجّه و التكبير: في أوّل الزوال، و صلاة الليل، و المفردة من الوتر، و قد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لركعتين [5]. و قد حمله ابن طاوس على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها بسبع مواضع، كما ذكرنا.
و بالجملة: لا مانع من القول بالاستحباب في الجميع، و تأكّدها في السبع، و كون الثلاثة المذكورة من النوافل آكد من غيرها، للمسامحة في هذه المواضع.