responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 220

و القول بأنّ غَسل اليدين من الأجزاء المستحبّة للوضوء أوّل الكلام، بل هو كالسواك و التسمية، مع أنّ جوازه في الوضوء أيضاً محلّ الخلاف و الإشكال عند من يعتبر إخطار النيّة و إحضارها في أوّل جزء من العبادة.

بقي الكلام في مواضع استحباب التكبيرات الستّة:

فقيل باستحبابها مطلقاً [1].

و قيل: مختص بالفرائض [2].

و قيل: في سبع صلوات: أوّل كلّ فريضة، و أوّل ركعة من صلاة الليل، و في المفردة من الوتر، و في أوّل ركعة من ركعتي الزوال، و في أوّل ركعة من نوافل المغرب، و في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام.

فهذه ستّة ذكرها عليّ بن الحسين بن بابويه (رحمه اللّه) [3]، و زاد المفيد (رحمه اللّه): الوتيرة [4].

و يدلّ على الأوّل الإطلاقات، و هو المعتمد، و يمكن أن يكون دليل الثاني عدم تبادر غير الفرائض منها، و لم يظهر للتفصيل مستند إلّا ما رواه ابن طاوس في فلاح السائل عن الباقر (عليه السلام) قال: افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجّه و التكبير: في أوّل الزوال، و صلاة الليل، و المفردة من الوتر، و قد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لركعتين [5]. و قد حمله ابن طاوس على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها بسبع مواضع، كما ذكرنا.

و بالجملة: لا مانع من القول بالاستحباب في الجميع، و تأكّدها في السبع، و كون الثلاثة المذكورة من النوافل آكد من غيرها، للمسامحة في هذه المواضع.


[1] الانتصار: ص 40، مدارك الأحكام: ج 3 ص 321.

[2] هو السيّد المرتضى في «المسائل المحمّدية» كما نقله العلّامة في المختلف: ج 2 ص 186.

[3] نقله عنه الشيخ في تهذيب الأحكام: ج 2 ص 94 ذيل ح 117.

[4] المقنعة: ص 111.

[5] فلاح السائل: ص 130.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست