responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 221

الفصل الثامن [1] في القراءة

منهاج أجمع علماؤنا و أكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات

للمنفرد و الإمام في ركعتي الثنائية و أوليي الثلاثية و الرباعية، و النصوص بها مستفيضة منها الصحاح.

و تبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً، فلا يكون ركناً للإجماع نقله الشيخ [2] و للصحاح الكثيرة و غيرها.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): إنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض الركوع و السجود و القراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، و من نسي القراءة فقد تمّت صلاته [3] و بمضمونه صحيح آخر [4].

و لكنّ الحكم بالمضيّ و تمام الصلاة مقيّد بما إذا ركع، و أمّا لو لم يركع فيقرأ الفاتحة للأخبار المعتبرة.

ففي موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة


[1] راجع ما كتبناه في هامش ص 200.

[2] الخلاف: ج 1 ص 409 المسألة 156.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 767 ب 27 من أبواب القراءة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 766 ب 27 من أبواب القراءة ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست