اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 185
بالأذان، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء [1]. الحديث.
و قائماً على مرتفع لذلك أيضاً، و أمّا كونه منارة فلم يظهر من النصوص استحبابه، و في الخبر: عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟ فقال: إنّما هو كان يؤذّن للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في الأرض، و لم يكن يومئذٍ بمنارة [2].
و قد يستدلّ على الاستحباب بقول عليّ (عليه السلام) حيث مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمّ قال: لا ترتفع المنارة إلّا مع سطح المسجد [3]، و لو لا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثاً.
و حسن الصوت، و علّل بإقبال القلوب إلى سماعة.
و أن يكون ذا بصر و بصيرة بالوقت، لاعتماد ذوي الأعذار عليهم.
و هل يجوز الاعتماد على أذان الجاهل لو وقع في الوقت؟ فيه إشكال، و ظاهر بعض الأصحاب أنّه لا خلاف في الاعتداد به بين الأصحاب، فإن كان إجماعاً فهو، و إلّا فهو مشكل.
و هل يجوز الاعتداد بأذان من يأخذ على الأذان أجراً؟ فيه إشكال لو قلنا بالحرمة، كما هو المشهور، للرواية [4]. و علّل بأنّه يجب فيه التقرّب، فلا يجوز الاستئجار، و فيه نظر.
و القول بالكراهة كما ذهب إليه السيّد [5] قويّ، لضعف الرواية سنداً و دلالةً، و موافقتها لمذهب العامّة، و الارتزاق من بيت المال.
و يمكن القول بشمول الأجر في الرواية له أيضاً، و لكن ظاهر التذكرة الإجماع، لأنّه من مصالح المسلمين [6].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 640 ب 16 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 505 ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 505 ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 666 ب 38 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.
[5] في مصباحه كما نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج 2 ص 134.