responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 186

الفصل السادس في مناهج القيام

منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية و الإجماع و الصحاح،

و هو ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً و سهواً.

قال في المعتبر: إنّه مذهب العلماء كافّة [1]، و ادّعى في المنتهي أيضاً الإجماع [2].

لكن ينبغي أن يكون الركن منه هو المتّصل بالركوع و إن كان جزءً من القيام حال القراءة أو القنوت.

و لا يلزم اجتماع الاستحباب و الوجوب، فإنّ القنوت غير القيام. و إن أبيت عن ذلك فاعتبر الجهتين، فتدبّر.

و القيام حال التكبير، بل حال النيّة أيضاً، لما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى من عدم بطلان الصلاة بترك القراءة سهواً، أو جزءً منها.

و الدليل على الركنيّة بعد الإجماع هو أنّه واجب في الصلاة، و من كيفيّاتها و أجزائها لما ذكر، و ينتفي الكلّ بانتفاء جزئه، فمن تركه فلم يأت بالمأمور به، فيبقى تحت عهدة التكليف.

و الاستشكال في ركنيّته حال النيّة ليس بشيء، إذ بعد لزوم المقارنة مع التكبير و ثبوته فيه بعنوان الركنيّة لا ينفكّ عن اعتباره فيها، إذ المعتبر من النيّة


[1] المعتبر: ج 2 ص 158.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 265 س 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست