اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 186
الفصل السادس في مناهج القيام
منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية و الإجماع و الصحاح،
و هو ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً و سهواً.
قال في المعتبر: إنّه مذهب العلماء كافّة [1]، و ادّعى في المنتهي أيضاً الإجماع [2].
لكن ينبغي أن يكون الركن منه هو المتّصل بالركوع و إن كان جزءً من القيام حال القراءة أو القنوت.
و لا يلزم اجتماع الاستحباب و الوجوب، فإنّ القنوت غير القيام. و إن أبيت عن ذلك فاعتبر الجهتين، فتدبّر.
و القيام حال التكبير، بل حال النيّة أيضاً، لما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى من عدم بطلان الصلاة بترك القراءة سهواً، أو جزءً منها.
و الدليل على الركنيّة بعد الإجماع هو أنّه واجب في الصلاة، و من كيفيّاتها و أجزائها لما ذكر، و ينتفي الكلّ بانتفاء جزئه، فمن تركه فلم يأت بالمأمور به، فيبقى تحت عهدة التكليف.
و الاستشكال في ركنيّته حال النيّة ليس بشيء، إذ بعد لزوم المقارنة مع التكبير و ثبوته فيه بعنوان الركنيّة لا ينفكّ عن اعتباره فيها، إذ المعتبر من النيّة