responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 181

و قيل بالعكس [1]، للصحيح: في رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة [2]، و للرواية: عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى يكبّر، قال: يمضي على صلاته و لا يعيد [3].

و الظاهر أنّ الأمر في الأوّل لا يفيد إلّا الإباحة لوروده مورد توهّم الحظر، و الثاني أيضاً محمول على الرخصة لضعفه، مع أنّهما لا يتمّان المطلب.

و الشيخ في المبسوط [4] أطلق الإعادة و لم يفصّل، و لا وجه له، لما ذكرنا. و هناك أقوال أُخر شاذّة.

ثمّ إنّ هاهنا صحاحاً يدلّ على التفصيل بما قبل القراءة و بعده، و الأمر بالتمام بعده، فتعارض مع الصحيح المتقدّم، و حملوا تلك الصحاح على تأكّد الرجوع قبل القراءة.

و من هذا يلزم التجوّز في الأوامر الواردة بالإتمام فيدور الحال بين التخصيص و المجاز، و التخصيص مقدّم.

فلا بدّ من تخصيص الرجوع قبل الركوع بما قبل القراءة، و إلّا لزم التجوّز في الأوامر الواردة بالإتمام الكثيرة.

لكنّ عمل أكثر الأصحاب و ظهور القبليّة فيما بعد القراءة و ضعف عمومها بسبب ذلك يؤيّد المشهور، فهي محمولة على التأكّد، كما أنّه يمكن أن يحمل الصحيح الآخر المفصّل بالفراغ عن الصلاة [5]، و بعده [6] على طرف المقابل لهذه الصحاح.

و تأويل ما قبل الفراغ بما قبل الركوع هاهنا أبعد من تأويل ما قبل الركوع بما قبل القراءة، فتدبّر.

و بعد ملاحظة حال القراءة فالأظهر اعتبار الشروع في القراءة.


[1] النهاية: ج 1 ص 287.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 656 ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 658 ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7.

[4] المبسوط: ج 1 ص 95.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 656 ب 28 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4.

[6] هكذا في الأصل، و لعلّ الصحيح «و قبله» أي: قبل الفراغ.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست