ففي الصحيح: و إن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ صلاته [1]، و يؤيّده رواية زكريّا بن آدم [2].
لكن الخبران وردا في الإقامة وحدها و لعلّه بهذا استدلّ ابن الجنيد على أنّه إن كان ناسياً للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامّة السورة [3].
ثمّ إنّه لم يظهر من الأخبار حال الأذان وحده، لأنّ ما ذكرنا بعضهما [4] فيهما معاً، و بعضها في الإقامة وحدها.
و ادّعى فخر المحقّقين الإجماع على عدم الرجوع إلى الأذان مع الإتيان بالإقامة [5].
و الشهيد الثاني (رحمه اللّه) قال: يرجع إذا كان المتروك الأذان وحده دون الإقامة وحدها [6]. و لم يظهر وجهه.
منهاج لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، و لا يتأدّى به السنّة،
لإجماع العلماء، نقله غير واحد من أصحابنا [7].
و استثنى الأكثر من ذلك الصبح، فجوّزوا التقديم [8]، و لكن لا يتأدّى به السنّة، بل ذلك بقصد التنبيه، للصحاح.
و قيل بعدم الجواز [9]، لكونه وضعاً في غير ما وضع له، و لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 657 ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 658 ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 6.
[3] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 127.
[4] هكذا في الأصل، و لعلّ الصحيح «بعضها» بقرينة المقابلة.
[5] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 97.
[6] مسالك الأفهام: ج 1 ص 185.
[7] مختلف الشيعة: ج 2 ص 132، مدارك الأحكام: ج 3 ص 277.
[8] المبسوط: ج 1 ص 96، الخلاف: ج 1 ص 269 المسألة 12.
[9] مختلف الشيعة: ج 2 ص 133.