responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 175

قلت: لعلّ عدم القول بالفصل يعيّن ذلك، و يشهد له بعض الأخبار الّذي ورد في الصلاة خلف المخالف، و يؤيّده فهم الفقهاء، و العمل عليه في الأعصار و الأمصار، و الإجماع على ما نقل عن العلّامة [1] و ابن زهرة [2].

و نسب إلى الأصحاب جواز النقص عن المشهور في الأذان و الإقامة عند السفر و العذر، و يدلّ عليه الأخبار المعتبرة منها الصحيح، و في رواية: لأَن أُقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أُؤذّن و أُقيم واحداً واحداً [3]، و عمل به بعض الأصحاب.

و يجب الإتيان بهما على الترتيب المقرّر في الأخبار، فلو تخلّف بطل، و لو سها في التقديم و التأخير فيرجع إلى المقدّم بالذات و يأتي بما بعده، للصحيح [4] في الأذان، و هو مطلق.

و في الموثّق: إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتّى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة و ليس عليه شيء، فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الّذي نسيه ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة [5].

و في آخر: عن رجل نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان و الإقامة، قال: يرجع إلى الحرف الّذي نسيه فليقله، و ليقل من ذلك الحرف إلى آخره، و لا يعيد الأذان كلّه و لا الإقامة [6].

و قد يقال: إنّ في صورة الشكّ يفعل هنا ما يفعله في الصلاة، لعدم شمول الخبر لذلك، و دلالة خصوص بعض الأخبار في بعض الصور، و سيأتي إن شاء اللّٰه.

منهاج يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً،

للخبر النبوي [7]، و الإجماع نقله غير


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 411.

[2] الغنية: ص 72.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 649 ب 20 من أبواب الأذان و الإقامة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 662 باب 33 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 662 ب 33 من أبواب الأذان و الإقامة ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 663 ب 33 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3.

[7] كنز العمّال: ج 8 ص 343 ح 23180.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست