responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 174

إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «فليقضها كما فاتته» [1] في الصحيح، و موثّقة عمّار: «عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: نعم» [2] فلا يتمّ، لعدم ظهور الدلالة، كما لا يخفى.

بل احتمل بعض المتأخّرين كونه بدعة.

و بالجملة: الترك أولى.

منهاج المشهور بين الأصحاب أنّ فصول الأذان ثمانية عشر:

التكبير أربعاً، ثمّ الشهادة بالتوحيد، ثمّ بالرسالة، ثمّ الدعاء إلى الصلاة، ثمّ إلى الفلاح، ثمّ إلى خير العمل، ثمّ التكبير، ثم التهليل، كلّ واحد مرّتان.

و الإقامة سبعة عشر، بنقص تكبيرتين من الأوّل، و تهليل من الآخر، و زيادة «قد قامت الصلاة» مرّتين بعد الدعاء إلى خير العمل، للخبرين [3].

و لا بدّ من إرجاع ما يخالفه من الأخبار ظاهراً إلى ما ذكرنا.

و في بعض الأخبار ما يدلّ على أنّ الإقامة مثل الأذان [4]، و نقل عن بعض الأصحاب أيضاً القول: بأنّ الإقامة مثل الأذان، إلّا في زيادة «قد قامت الصلاة» [5]، و لهذا قيل: لو زيد في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا بأس به، و هذا الكلام يجري في تربيع التكبير في أوّله أيضاً.

فإن قلت: رواية إسماعيل الّتي هي المعول عليه في المسألة يدلّ على أنّ الأذان ثمانية عشر، و الإقامة سبعة عشر [6]، لكنّه لم يعلم منه كيفية الزيادة و النقصان.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 361 ب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 642 ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 و 8.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 643 ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4.

[5] المبسوط: ج 1 ص 99.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 642 ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست