responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 171

و الّذي يظهر لي من مجموع الأخبار الأوّلة سقوط الأذان عن من يدخل المسجد إذا كان منفرداً، كما هو ظاهر أكثرها، أو أعمّ بالنظر إلى الإطلاق، و خصوص بعضها.

و الّتي يمكن ادّعاء ظهور اعتبار الجماعة منه هو صحيحة أبي عليّ، على ما فهمه الجماعة، و أنت خبير بأنّ ملاحظة الفصل بقوله: «فقلت: فإن دخلوا» و سياق الكلام لا يظهر منه سقوط الأذان و الإقامة لهم، بل ربما يظهر كراهة الجماعة الثانية، لا الأذان و الإقامة.

و لكن جلّ كلام الأصحاب متّفق على السقوط عن الجماعة، بل و ظاهر أكثرهم الاكتفاء به، و هو مع أنّه خلاف الظاهر من الأخبار يمكن القول بأنّه بعد تسليم ذلك فيهما يثبت في المنفرد بطريق أولى، لتأكّدهما في الجماعة.

و بالجملة: الأولى بالنظر إلى الأخبار القول بجواز الترك للمنفرد، و بالنظر إليها و كلام الأصحاب معاً القول بجوازه للجماعة أيضاً.

و أمّا موثّقة عمّار فلا يقاوم تلك الأخبار، مع اعتضادها بعمل الأصحاب، و يمكن حملها أيضاً على غير المسجد.

و ربما يقال: بأنّ المراد من الأخبار كلّها بمعونة فهم الأصحاب هو الجماعة في المسجد، و أنّ تلك الأخبار محمولة على الاتّقاء، سيّما مع ملاحظة رواية أبي عليّ، مستدلا بموثّقة عمّار.

و كلام العامّة في ذلك مختلف، و لم يظهر منهم عدم جواز ذلك، نعم أبو حنيفة و بعض آخر منهم يقول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد [1]، و ذلك أيضاً تفصيل، و هو غير القول بسقوط الأذان و الإقامة، و لو فرض كونه كذلك فذلك إنّما يحسن بالنظر إلى الجماعة، دون غيرها.

و أمّا رواية أبي عليّ فالّذي يشعر به هو إرشادهم على الاختفاء و الانزواء، و عدم إبراز أنفسهم، خوفاً من الضرر، و هذا القدر لا يوجب اطّراد الحكم.


[1] المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 135.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست