responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 170

و الأولى عدم الترك، و اعتبار قيد عدم التكلّم أيضاً، سيّما بعد ملاحظة استحباب إعادة الإقامة بعد التكلّم، كما يدلّ عليه في الصحيح.

و إذا عرفت أنّ السقوط فيما ذكر رخصة فاستحباب التكرار بحاله، إلّا للمأموم و الإمام بعد سماع الأذان و الإقامة في الجماعة. و استدلّ عليه بإطباق المسلمين على ذلك، و هو يدلّ على عدم الاستحباب.

و الشيخ و جماعة من الأصحاب [1] على أنّه يسقط الأذان عن الجماعة الثانية إذا لم يتفرّق الجماعة الأُولى، و إن فرغوا عن الصلاة، و ربما قيّد بكون ذلك في المسجد.

و استدلّ عليه بصحيحة أبي بصير: قلت: الرجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذّن و يقيم؟ قال: إن كان دخل و لم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم، و إن كان تفرّق الصف أذّن و أقام [2].

و صحيحة أبي عليّ الحرابيّ: قال: كنّا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): أحسنت، ادفعه عن ذلك و امنعه بأشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد، و لا يبدر بهم إمام [3].

و يدلّ عليه روايات أُخر بعضها بمضمون الخبر الأوّل، و في بعضها إطلاق النهي عن الأذان بالنسبة إلى التفرّق و عدمه، و في بعضها مع ذلك تجويز ائتمام أحدهما بالآخر.

و في مقابل تلك الأخبار موثّقة عمّار: أنّه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلّم، قال: عليه أن يؤذّن و يقيم، و يفتتح الصلاة [4]. و حمل على صورة التفرّق.


[1] النهاية: ج 1 ص 287، المهذّب: ج 1 ص 91.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 653 ب 25 من أبواب الأذان و الإقامة ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 466 ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 654 ب 25 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست