اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 170
و الأولى عدم الترك، و اعتبار قيد عدم التكلّم أيضاً، سيّما بعد ملاحظة استحباب إعادة الإقامة بعد التكلّم، كما يدلّ عليه في الصحيح.
و إذا عرفت أنّ السقوط فيما ذكر رخصة فاستحباب التكرار بحاله، إلّا للمأموم و الإمام بعد سماع الأذان و الإقامة في الجماعة. و استدلّ عليه بإطباق المسلمين على ذلك، و هو يدلّ على عدم الاستحباب.
و الشيخ و جماعة من الأصحاب [1] على أنّه يسقط الأذان عن الجماعة الثانية إذا لم يتفرّق الجماعة الأُولى، و إن فرغوا عن الصلاة، و ربما قيّد بكون ذلك في المسجد.
و استدلّ عليه بصحيحة أبي بصير: قلت: الرجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذّن و يقيم؟ قال: إن كان دخل و لم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم، و إن كان تفرّق الصف أذّن و أقام [2].
و صحيحة أبي عليّ الحرابيّ: قال: كنّا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): أحسنت، ادفعه عن ذلك و امنعه بأشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد، و لا يبدر بهم إمام [3].
و يدلّ عليه روايات أُخر بعضها بمضمون الخبر الأوّل، و في بعضها إطلاق النهي عن الأذان بالنسبة إلى التفرّق و عدمه، و في بعضها مع ذلك تجويز ائتمام أحدهما بالآخر.
و في مقابل تلك الأخبار موثّقة عمّار: أنّه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلّم، قال: عليه أن يؤذّن و يقيم، و يفتتح الصلاة [4]. و حمل على صورة التفرّق.