responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 168

فللأوّل القويّ على الظاهر، قال: إذا صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان و إقامة، و إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلّا الفجر و المغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم، من أجل أنّه لا تقصّر فيهما، كما يقصّر في سائر الصلوات [1].

و الظاهر من الوجوب في الجماعة بطلان الصلاة بدونهما.

و للثاني: ظواهر كثير من الأخبار المعتبرة.

و يحمل على تأكّد الاستحباب، لمعارضتها بما هو أقوى منها، بل و أكثر.

و في الصحيح: عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، و ما أحبّ أن يعتاد [2].

و في آخر: يجزئ في السفر إقامة بغير أذان [3]. و في معناهما الصحاح مستفيضة.

و قيل: شرط في الجماعة [4].

و قيل: بدونهما لا يحصل فضيلة الجماعة [5].

و يمكن إرجاع الأوسط إلى الأوّل، و إلى الأخير.

و قيل ببطلان الصلاة بتركهما متعمّداً، إلّا الأذان في الظهر و العصر و العشاء، فإنّ الإقامة مجزية عنه، فأمّا الإقامة فمع تركه متعمّداً يبطل صلاته، و عليه الإعادة [6].

و هناك أقوال أُخر، و للكلّ من الأخبار شواهد، لكنّها معارض بالأقوىٰ.

فالحقّ استحباب الأذان مطلقاً، و يتأكّد في الجماعة غاية التأكّد، و لكن في


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 624 ب 7 من أبواب الأذان و الإقامة صدر ح 1 و ذيلها في ب 6 منها ح 7.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 624 ب 6 من أبواب الأذان و الإقامة ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 621 ب 5 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[4] الكافي في الفقه: ص 143.

[5] المبسوط: ج 1 ص 95.

[6] كما في المختلف: ج 2 ص 120.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست