اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 168
فللأوّل القويّ على الظاهر، قال: إذا صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان و إقامة، و إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلّا الفجر و المغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم، من أجل أنّه لا تقصّر فيهما، كما يقصّر في سائر الصلوات [1].
و الظاهر من الوجوب في الجماعة بطلان الصلاة بدونهما.
و للثاني: ظواهر كثير من الأخبار المعتبرة.
و يحمل على تأكّد الاستحباب، لمعارضتها بما هو أقوى منها، بل و أكثر.
و في الصحيح: عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، و ما أحبّ أن يعتاد [2].
و في آخر: يجزئ في السفر إقامة بغير أذان [3]. و في معناهما الصحاح مستفيضة.
و قيل ببطلان الصلاة بتركهما متعمّداً، إلّا الأذان في الظهر و العصر و العشاء، فإنّ الإقامة مجزية عنه، فأمّا الإقامة فمع تركه متعمّداً يبطل صلاته، و عليه الإعادة [6].
و هناك أقوال أُخر، و للكلّ من الأخبار شواهد، لكنّها معارض بالأقوىٰ.
فالحقّ استحباب الأذان مطلقاً، و يتأكّد في الجماعة غاية التأكّد، و لكن في
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 624 ب 7 من أبواب الأذان و الإقامة صدر ح 1 و ذيلها في ب 6 منها ح 7.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 624 ب 6 من أبواب الأذان و الإقامة ح 6.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 621 ب 5 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.