responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 167

الفصل الخامس في مناهج الأذان و الإقامة

منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان و الإقامة للفرائض اليوميّة،

للأصل، فإنّ الظاهر خروجهما من ماهيّة العبادة، و لصحيحة حمّاد [1] في تعليم الصلاة، حيث لم يتوجّه إليهما في مقام البيان. و فيه تأمّل.

و يدلّ على استحباب الأذان بالخصوص الصحاح المستفيضة، و غيرها مطلقاً، و لا قائل بالفصل على ما ذكر في المختلف [2].

و ربما يشعر باستحبابهما معاً صحيحة الحلبيّ: قال: إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، و إذا أقمت صلّى خلفك صفّ واحد [3].

و في معناها و ما يقرب منها روايات معتبرة، و في الفقه الرضوي: أنّهما من السنن اللازمة، و ليستا بفريضة [4].

و قيل بوجوبهما في صلاة الجماعة [5] و أطلق، و بعضهم قيّد بالرجال في الحضر إلّا المغرب و الفجر [6] فعمّم الوجوب فيهما عليهم، و أوجب الإقامة للرجال مطلقاً.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.

[2] مختلف الشيعة: ج 2 ص 122.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 620 ب 4 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3.

[4] الفقه الرضوي: ص 98.

[5] المقنعة: ص 97، النهاية: ج 1 ص 287.

[6] جمل العلم و العمل (المجموعة الثالثة): ص 29.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست