responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 123

النجاسة و ستر العورة مع الإمكان، و عدم تحقّق المبطل، و بالبطلان و وجوب الإعادة لو لم يمكن.

و بنى جماعة [1] الإعادة هنا على القول بإعادة الجاهل، و عدمه في الوقت بعد الفراغ.

و الّذي يقوى في نفسي من جهة الأخبار هو البطلان مطلقاً و وجوب الإعادة.

ففي صحيحة زرارة الطويلة: قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته [2]. و قد تقدّم صحيحة محمّد بن مسلم أيضاً.

و في حسنته أيضاً: قلت: الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة، قال: إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ في غيره، و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم [3]، تدلّ بالمفهوم على عدم جواز المضيّ، و عدم انتفاء الإعادة لو كان زائداً على مقدار الدرهم.

و أصالة عدم رجوع المخصّص إلّا إلى الجملة الأخيرة مع أنّه لا يعارض الظاهر يوجب قولًا لم يقل به أحد.

و في صحيحة أبي بصير: في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة [4].

و ربّما يمكن الاستدلال عليه بالإطلاقات أيضاً، و يؤيّده أيضاً رواية أبي بصير المتقدّمة لإطلاق قوله (عليه السلام): «إذا علم»، و لم يظهر من الأخبار دليل على التفصيل المذكور.


[1] كالشيخ في المبسوط: ج 1 ص 38، 90، و المحقّق الحلّي في المعتبر: ج 1 ص 443.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1059 ب 40 من أبواب النجاسات ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست