responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 122

و يدلّ على مذهب الشيخ القويّ: سألته عن رجل صلّى و في ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم [1]. و لا بدّ من التوجيه أيضاً.

و يدلّ على التفصيل الّذي احتمله الشهيد على ما استدلّ به في الذكرى [2] و صحيحة ابن مسلم المتقدّمة [3] و الحسن لإبراهيم عن ميسر: في المني تغسله الجارية فلا تبالغ فيصلّى فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أمّا أنّك لو غسلت أنت لم يكن عليك شيء [4]، و قال بإمكان ذلك إن لم يكن قولًا ثالثاً.

و قد يستدلّ له أيضاً برواية ميمون الصيقل: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد للّٰه الّذي لم يدع شيئاً إلّا و قد جعل له حدّ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة، و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة [5].

و في الثلاثة نظر.

أمّا الأُولىٰ فلورود الشرط مورد الغالب، و لا حجّة فيه.

و أمّا الثانية فظاهر، لأنّ العلّة هنا عدم تحقّق الغسل شرعاً، يعني لو أنت غسلت لكنت غسلت صحيحاً، فلم يحتج إلى الإعادة، و لا دخل له بما نحن فيه.

و أمّا الثالثة فضعيفة، لا يعارض الأخبار المعتبرة المعتضدة بالشهرة.

فرع:

إذا وقع عليه النجاسة بين الصلاة و زال ثمّ اطّلع عليها، الظاهر عدم البطلان، للأصل و عدم شمول الأدلّة.

و أمّا إذا لم يكن عالماً به و علم به في الأثناء و علم السبق، أي ظهر له أنّ وصول النجاسة كان قبل الصلاة، فذهب جماعة من الأصحاب [6] إلى وجوب إزالة


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1061 ح 2.

[2] ذكرى الشيعة: ص 17 س 17.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1024 ب 18 من أبواب النجاسات ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1062 ب 41 من أبواب النجاسات ح 3.

[6] كالشيخ الطوسي في النهاية: ج 1 ص 325، و المحقّق الحلّي في الشرائع: ج 1 ص 54.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست