responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 118

ففي صحيحة زرارة الطويلة: نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة و تغسله [1].

و في صحيحة ابن أبي يعفور: فيغسله و يعيد الصلاة [2].

و في موثّقة سماعة قال: يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه [3].

و العلّة عامّة، و الأُصول يؤيّده و يعاضده، و كذا الإطلاقات و العمومات في وجوب غسل النجاسة للصلاة.

و القول بأنّ الإعادة ظاهرة في بقاء الوقت ليس على ما ينبغي، إذ ليس ذلك إلّا اصطلاح الفقهاء.

و لفظ الإعادة في الأخبار مستعملة في الخارج عن الوقت في غاية الكثرة، منها الخبران المفصّلان اللّذان استدلّ بهما الخصم، فلو احتجّ علينا بذلك فهو حجّة عليه.

و للقول الثاني الأصل، و في صحيحة علاء قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة و كتبت له [4]. فإنّ التعليل يفيد العموم، و لأنّه صلّى صلاة مأموراً بها، و الأمر يقتضي الإجزاء.

و الأصل لا أصل له، و هو مَعَنا.

و الخبر و إن كان صحيحاً لكنّه ليس بأظهر دلالة من أخبارنا، و لا يقاومها، لكثرة صحاحها، فضلًا عن غيرها، و اعتضادها بالشهرة و الإجماع المنقول و الأُصول، فلا بدّ من توجيهها أو طرحها، إذ لا دليل على الجمع بعنوان العموم، مع أنّ الشيخ حملها على الشذوذ [5]، و هو أعرف.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات ح 3.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 360 ذيل ح 24.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست