اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 118
ففي صحيحة زرارة الطويلة: نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة و تغسله [1].
و في صحيحة ابن أبي يعفور: فيغسله و يعيد الصلاة [2].
و في موثّقة سماعة قال: يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه [3].
و العلّة عامّة، و الأُصول يؤيّده و يعاضده، و كذا الإطلاقات و العمومات في وجوب غسل النجاسة للصلاة.
و القول بأنّ الإعادة ظاهرة في بقاء الوقت ليس على ما ينبغي، إذ ليس ذلك إلّا اصطلاح الفقهاء.
و لفظ الإعادة في الأخبار مستعملة في الخارج عن الوقت في غاية الكثرة، منها الخبران المفصّلان اللّذان استدلّ بهما الخصم، فلو احتجّ علينا بذلك فهو حجّة عليه.
و للقول الثاني الأصل، و في صحيحة علاء قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة و كتبت له [4]. فإنّ التعليل يفيد العموم، و لأنّه صلّى صلاة مأموراً بها، و الأمر يقتضي الإجزاء.
و الأصل لا أصل له، و هو مَعَنا.
و الخبر و إن كان صحيحاً لكنّه ليس بأظهر دلالة من أخبارنا، و لا يقاومها، لكثرة صحاحها، فضلًا عن غيرها، و اعتضادها بالشهرة و الإجماع المنقول و الأُصول، فلا بدّ من توجيهها أو طرحها، إذ لا دليل على الجمع بعنوان العموم، مع أنّ الشيخ حملها على الشذوذ [5]، و هو أعرف.
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 5.
[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات ح 3.