responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 93

الآدميّ [١] ، وهو المنقول عن الشيخ في الخلاف [٢] وظاهر المبسوط [٣].

ودليل العدم : الأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم السابقة.

والأصل لا يعارض الدليل ، والصحيحة غير باقية على ظاهرها كما لا يخفى.

ويظهر مما تقدّم أنّ حكم الموطوء كحكم الواطئ.

وأمّا البهيمة ؛ فالظاهر أنّ المشهور فيه أيضاً الإبطال ، وظاهر الشيخ في الخلاف أنّه لا خلاف فيه [٤] ، وإن كان يظهر منه نوع اضطراب ، وذهب ابن إدريس [٥] والفاضلان إلى العدم [٦].

ويمكن أن يستدلّ عليه : بأنّه موجب للغسل على الأظهر كما بيّناه ، اتكالاً على فحوى قول عليّ عليه‌السلام : «أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟!» [٧] منضمّاً إلى اشتراط الخلوّ عن الجنابة عمداً في الصوم كما أشرنا.

قالوا : ولا فرق في الموطوء بين الحي والميت.

هذا كلّه مع عدم الإنزال ، وأمّا مع الإنزال فلا إشكال في الإفساد بالأخبار والإجماع.

الثالث : اختلف الأصحاب في كون الكذب على الله ورسوله والأئمّة متعمّداً مفطراً موجباً للقضاء والكفارة ، أو القضاء فقط ، أو عدمهما بعد اتفاقهم على عدم كون مطلق الكذب ناقضاً ، وإن حرم الجميع على تفاوت في مراتبه في القوّة والضعف بالذات وبحسب الزمان على أقوال.


[١] الوسيلة : ١٤٢.

[٢] الخلاف ٢ : ١٩٠.

[٣] المبسوط ١ : ٢٧٠.

[٤] الخلاف ٢ : ١٩١.

[٥] السرائر ١ : ٣٨٠.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، المختلف ٣ : ٣٩٠.

[٧] التهذيب ١ : ١١٩ ح ٣١٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست