responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 94

فأكثر القدماء على الأوّل ، منهم الشيخان [١] ، والسيد في الانتصار [٢] ، وأبو الصلاح [٣] ، وابن البراج [٤] ، ونسبه في الدروس إلى المشهور [٥].

وقال السيّد في الجمل : الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله [٦] ، واختاره ابن إدريس [٧] والعِمة [٨] وأكثر المتأخّرين [٩].

وظاهر المحقّق في النافع أنّه موجب للقضاء فقط [١٠].

والأقوى الأوّل ؛ للإجماع المنقول في الانتصار [١١] ، وعن ابن زهرة أيضاً أنّه ادّعاه [١٢]

وقال في المنتهي بعد أنّ نسب هذا القول إلى الشيخين : احتجّوا بالإجماع ، ويظهر منه أنّهما أيضاً ادّعيا الإجماع [١٣].

ولخصوص موثّقة أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم» قال ، قلت له : هلكنا! قال : «ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة «» [١٤].

وطعنوا عليها بضعف السند ؛ بأنّ في طريقها منصور بن يونس بن بزرج ، وقال


[١] الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٣.

[٢] الانتصار : ٦٢.

[٣] الكافي في الفقه : ١٧٩.

[٤] المهذّب ١ : ١٩٢.

[٥] الدروس ١ : ٢٧٤.

[٦] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

[٧] السرائر ١ : ٣٧٦.

[٨] المختلف ٣ : ٣٩٧.

[٩] المدارك ٦ : ٤٦.

[١٠] المختصر النافع ١ : ٦٦.

[١١] الانتصار : ٦٢.

[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.

[١٣] المنتهي ٢ : ٥٦٤ ، وانظر المقنعة : ٣٤٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧٠.

[١٤] التهذيب ٤ : ٢٠٣ ح ٥٨٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست