وهما مع
منافاتهما لما أثبتنا من وجوب الغسل به لا يعارض بهما ما تقدّم.
وقال
الشيخ في التهذيب : هذا خبر غير معمول به ، وهو مقطوع الإسناد [٢].
وأمّا دُبر الغلام فالمشهور فيه أيضاً الإفساد ، وتردّد فيه في النافع [٣].
وجعله العلامة
في المختلف [٤] والمحقّق في الشرائع [٥] بعد التردّد تابعاً لوجوب الغسل ، يعني : إن قيل بوجوب
الغسل فيكون جنابة ، والجنابة مبطلة للصوم بناءً على ما أشرنا إليه ، وإلا فلا.
أقول : والأظهر
أنّه مبطل ؛ لأنّه موجب للغسل كما حقّقناه في كتاب الطهارة ، ويظهر التقريب في نقض
الصوم مما مرّ.
مع أنّه
المناسب لوضع الصوم ، بل يدلّ إبطال الجماع في الفرج الحلال على إبطاله بطريق
أولى.
مع أنّه يمكن
الاستدلال عليه بلفظ النكاح الوارد في الأخبار ، بل الجماع أيضاً ، مثل ما رواه
الصدوق في العلل ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لأيّ علّة لا يُفطر الاحتلام الصائم والنكاح يُفطر
الصائم؟ قال : «لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به» [٦].
وظاهر ابن حمزة
في الوسيلة أيضاً الإجماع حيث سوّى بين فرجي
[١] الاولى في
التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٧ ، والوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣ ، عن رجل عن أبي
عبد الله عليهالسلام
، قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ،
والثانية في التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٥ في رجل أتى امرأة في دبرها وهي صائمة ، قال :
لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل. أقول : الأُولى مرسلة ، والثانية مرفوعة.