responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 92

ولا يوجب الغسل عليهما [١].

وهما مع منافاتهما لما أثبتنا من وجوب الغسل به لا يعارض بهما ما تقدّم.

وقال الشيخ في التهذيب : هذا خبر غير معمول به ، وهو مقطوع الإسناد [٢].

وأمّا دُبر الغلام فالمشهور فيه أيضاً الإفساد ، وتردّد فيه في النافع [٣].

وجعله العلامة في المختلف [٤] والمحقّق في الشرائع [٥] بعد التردّد تابعاً لوجوب الغسل ، يعني : إن قيل بوجوب الغسل فيكون جنابة ، والجنابة مبطلة للصوم بناءً على ما أشرنا إليه ، وإلا فلا.

أقول : والأظهر أنّه مبطل ؛ لأنّه موجب للغسل كما حقّقناه في كتاب الطهارة ، ويظهر التقريب في نقض الصوم مما مرّ.

مع أنّه المناسب لوضع الصوم ، بل يدلّ إبطال الجماع في الفرج الحلال على إبطاله بطريق أولى.

مع أنّه يمكن الاستدلال عليه بلفظ النكاح الوارد في الأخبار ، بل الجماع أيضاً ، مثل ما رواه الصدوق في العلل ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأيّ علّة لا يُفطر الاحتلام الصائم والنكاح يُفطر الصائم؟ قال : «لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به» [٦].

وظاهر ابن حمزة في الوسيلة أيضاً الإجماع حيث سوّى بين فرجي


[١] الاولى في التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٧ ، والوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣ ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ، والثانية في التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٥ في رجل أتى امرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل. أقول : الأُولى مرسلة ، والثانية مرفوعة.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٠.

[٣] المختصر النافع ١ : ٦٦.

[٤] المختلف ٣ : ٣٨٩.

[٥] الشرائع ١ : ١٧٠.

[٦] علل الشرائع : ٣٧٩ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست