responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 430

أحد للميت كان له وبمنزلة عمله [١] ، لأعلى محض ثبوت ثوابه له ، فإنها ظاهرة في سقوط نفس العمل الواجب عليه عنه ، وبعد سقوط الفعل وبراءة ذمة الميت عنه لا يبقى معنى ظاهر لوجوبه على الوليّ.

ومن جملة الأخبار : رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدّمة وما في معناها ، وقد مرّت.

ومنها : الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ فعل الأجنبي عنه أيضاً يقوم مقام فعله ، نقلها الشهيد في الذكرى عن عليّ بن طاوس الحسيني رحمه‌الله في رسالته [٢] ، مثل رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : حدثني أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : «سألت أبي جعفر بن محمّد عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ فقال : نعم ، فيصلّي ما أحبّ ، ويجعل تلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له».

ورواية عمّار بن موسى عن الصادق عليه‌السلام : وعن الرجل يكون عليه صلاة ، أو يكون عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : «لا يقضيه إلا مسلم عارف».

ورواية عمر بن يزيد التي نقلها عن الفقيه عن الصادق عليه‌السلام : سأله أيصلّى عن الميت؟ فقال : «نعم ، حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك».

ورواية حمّاد بن عثمان في كتابه قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتّى أنّ الميت يكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان ، إخوة في الدين» وبمضمونها رواية عمر بن محمد بن يزيد.


[١] الوسائل ٥ : ٣٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢.

[٢] الذكرى : ٧٣ ، وانظر البحار ٨٨ : ٣٠٩ ، والوسائل ٥ : ٣٦٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست