اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 430
أحد للميت كان له وبمنزلة عمله [١] ، لأعلى محض ثبوت ثوابه له ، فإنها ظاهرة في سقوط نفس
العمل الواجب عليه عنه ، وبعد سقوط الفعل وبراءة ذمة الميت عنه لا يبقى معنى ظاهر
لوجوبه على الوليّ.
ومن جملة
الأخبار : رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدّمة وما في معناها ، وقد مرّت.
ومنها :
الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ فعل الأجنبي عنه أيضاً يقوم مقام فعله ، نقلها
الشهيد في الذكرى عن عليّ بن طاوس الحسيني رحمهالله في رسالته [٢] ، مثل رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : حدثني أخي موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «سألت أبي جعفر بن محمّد عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟
فقال : نعم ، فيصلّي ما أحبّ ، ويجعل تلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له».
ورواية عمّار
بن موسى عن الصادق عليهالسلام : وعن الرجل يكون عليه صلاة ، أو يكون عليه صوم ، هل
يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : «لا يقضيه إلا مسلم عارف».
ورواية عمر بن
يزيد التي نقلها عن الفقيه عن الصادق عليهالسلام : سأله أيصلّى عن الميت؟ فقال : «نعم ، حتّى أنّه ليكون
في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا الضيق بصلاة
فلان أخيك عنك».
ورواية حمّاد
بن عثمان في كتابه قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح
ينفع الميت ، حتّى أنّ الميت يكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان
، وبعمل أخيك فلان ، إخوة في الدين» وبمضمونها رواية عمر بن محمد بن يزيد.