اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 431
وبملاحظة الجمع
بين الابن والأخ في الدين الشامل لعمل الوليّ ولعمل سائر المؤمنين يظهر أنّ المراد
في الحديث أعمّ من الصلاة الواجبة والمندوبة ، وأنّ نفع صلاة الابن وصلاة الأخ في
الدين من باب واحد ، فكما أنّ عمل الابن مسقط ، فكذلك الأخ في الدين. وهناك أخبار
كثيرة أُخر لا حاجة إلى ذكرها.
تنبيهات :
الأوّل
: إن مات الوليّ
قبل الإتيان بما يجب عليه ، فهل يتعلّق بذمة وليه أم لا؟ استشكله في المختلف [١] ، وجعل الشهيدان الأقرب العدم [٢] ؛ للأصل ، واقتصاراً فيما خالفه على المتيقّن ، وهو نفس
الولي ، وهو أظهر.
الثاني
: لو أوصى بقضاء صلاته وبالاستئجار من
ماله ، أو أوصى بأن يفعله
أحد أوليائه بشخصه أو أجنبيّ وقبلاه ، فالأقرب السقوط عن الوليّ بسبب عموم وجوب العمل بالوصيّة ، هكذا ذكره الشهيد رحمهالله في الذكرى [٣].
ولا ينافي قوله
السابق من عدم جواز استئجار الولي من جهة تعلّق التكليف ببدنه ؛ لأنّ غاية الأمر
أنّ ما بقي في ذمة الميت بدون وصية حتّى يموت يكون واجباً على الوليّ ، ولا نعلم
لزومه في هذه الصورة.
فإن قلت :
النسبة بين أدلة الوصيّة ودليل اللزوم على الوليّ ، عموم من وجه ، وترجيح الأوّل
يقف على الدليل.
قلنا : دليل
الأولّ مقدّم بحسب المقتضي على الثاني ، فهو أحقّ بالتقديم.
وقال الشهيد
الثاني رحمهالله أيضاً : لو أوصى على وجه يكون نافذاً يسقط عن الولي [٤]