اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 429
من ماله ، أو عيّن أحد الأولياء أو متبرعاً وقبلا.
فحينئذٍ يرتفع
وجوب استئجار الوليّ من ماله أيضاً ، فضلاً عن إتيانه ببدنه ، فيتّضح اندراج
المسألة تحت عموم استئجار العبادات غاية الوضوح.
والحاصل أنّ
مباشرة الوليّ ببدنه وتعيّنه عليه خصوصاً على القول بدخول النساء في الوليّ ،
وخصوصاً إذا فاتت العبادة من غير عذر ، وخصوصاً إذا كان الفائت ستّين سنة فصاعداً
، إذا فعلهما على الوجه الغير الصحيح تهاوناً ، وخصوصاً إذا قلنا بالوجوب عن الامّ
أيضاً وماتا جميعاً ، وخصوصاً مع ضعف الوليّ يوجب العسر الشديد ، والحرج الأكيد ،
ولم أقف على من فرّق بين هذه الصور.
ثمّ إنّ الظاهر
أنّه يجوز استئجار أحد الوليين الأخر بقدر حصّته كما يجوز استئجارهما ثالثاً.
وأمّا استئجار
أحدهما الأخر في المجموع فلا ؛ لعدم جواز أخذ الأُجرة على العبادة الواجبة على
المكلّف ، وكفاية تبرّع أحدهما عن الأخر لا يستلزم جواز استئجاره إيّاه كما لا
يخفى.
الرابع
: قد أشرنا سابقاً
إلى الخلاف في كفاية فعل المتبرّع عن الوليّ ، ونقول هنا : الإشكال في مسألة
المتبرّع أكثر منه في مسألة الاستئجار ، ولذلك منعه العلامة في المنتهي [١] وابن إدريس [٢] وإن كان بإذن الوليّ ، وقوّاه في المدارك ؛ تمسكاً بأنّ
الأصل عدم سقوط ما على المكلّف بفعل الغير [٣] ، وتوقّف في التحرير في صورة الإذن بعد ما منع عنه في
صورة عدمه [٤].
والأقوى عندي
هنا أيضاً السقوط مطلقاً ؛ للأخبار الكثيرة الدالة على أنّ ما فعله