responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 429

من ماله ، أو عيّن أحد الأولياء أو متبرعاً وقبلا.

فحينئذٍ يرتفع وجوب استئجار الوليّ من ماله أيضاً ، فضلاً عن إتيانه ببدنه ، فيتّضح اندراج المسألة تحت عموم استئجار العبادات غاية الوضوح.

والحاصل أنّ مباشرة الوليّ ببدنه وتعيّنه عليه خصوصاً على القول بدخول النساء في الوليّ ، وخصوصاً إذا فاتت العبادة من غير عذر ، وخصوصاً إذا كان الفائت ستّين سنة فصاعداً ، إذا فعلهما على الوجه الغير الصحيح تهاوناً ، وخصوصاً إذا قلنا بالوجوب عن الامّ أيضاً وماتا جميعاً ، وخصوصاً مع ضعف الوليّ يوجب العسر الشديد ، والحرج الأكيد ، ولم أقف على من فرّق بين هذه الصور.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه يجوز استئجار أحد الوليين الأخر بقدر حصّته كما يجوز استئجارهما ثالثاً.

وأمّا استئجار أحدهما الأخر في المجموع فلا ؛ لعدم جواز أخذ الأُجرة على العبادة الواجبة على المكلّف ، وكفاية تبرّع أحدهما عن الأخر لا يستلزم جواز استئجاره إيّاه كما لا يخفى.

الرابع : قد أشرنا سابقاً إلى الخلاف في كفاية فعل المتبرّع عن الوليّ ، ونقول هنا : الإشكال في مسألة المتبرّع أكثر منه في مسألة الاستئجار ، ولذلك منعه العلامة في المنتهي [١] وابن إدريس [٢] وإن كان بإذن الوليّ ، وقوّاه في المدارك ؛ تمسكاً بأنّ الأصل عدم سقوط ما على المكلّف بفعل الغير [٣] ، وتوقّف في التحرير في صورة الإذن بعد ما منع عنه في صورة عدمه [٤].

والأقوى عندي هنا أيضاً السقوط مطلقاً ؛ للأخبار الكثيرة الدالة على أنّ ما فعله


[١] المنتهي ٢ : ٦٠٤.

[٢] السرائر ١ : ٣٩٩.

[٣] المدارك ٦ : ٢٢٨.

[٤] التحرير ١ : ٨٣ ، فقد قال العلامة : لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الوليّ فالأقرب عدم الإجزاء ، ولو أمره أو استأجره ففي الإجزاء نظر.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست