اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 357
الصحّة [١] ، ومن كلامه الذي نقلناه عنه في باب شرائط القضاء صحّته
[٢] ، وهو ضعيف.
وعن ابن الجنيد
: إن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم وأجزأه [٣].
وقد مرّ الكلام
في المغمى عليه مع سبق النية.
ومنها
: الصحة من المرض فلا يجب على المريض المتضرّر بالصوم بالإجماع والكتاب [٤] والسنة [٥].
ولا يصحّ منه
كما مرّ.
وأمّا لو برأ
قبل الفجر فلا إشكال في صحّته أيضاً ، بل هو ليس بمريض حينئذٍ.
ولو برأ بعد
الفجر ؛ فإن أفطر قبل البرء فلا يجب عليه الصوم ولا يصحّ منه بإجماعنا ، بل يستحب
له الإمساك.
وإن لم يفطر ؛
فيظهر من المعتبر والتذكرة [٦] وغيرهما [٧] عدم الخلاف في وجوب الصوم وسقوط القضاء به ، بل نسبه في
التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع.
وربّما يستدلّ
عليه بفحوى ما يدلّ على حكم المسافر ، ؛ لأن المريض أعذر.
وفيه تأمّل.
واستدلّ في
التذكرة والمعتبر بمثل ما نقلناه سابقاً من المعتبر في الصبي ، وقد عرفت ضعفه.