responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 357

الصحّة [١] ، ومن كلامه الذي نقلناه عنه في باب شرائط القضاء صحّته [٢] ، وهو ضعيف.

وعن ابن الجنيد : إن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم وأجزأه [٣].

وقد مرّ الكلام في المغمى عليه مع سبق النية.

ومنها : الصحة من المرض فلا يجب على المريض المتضرّر بالصوم بالإجماع والكتاب [٤] والسنة [٥].

ولا يصحّ منه كما مرّ.

وأمّا لو برأ قبل الفجر فلا إشكال في صحّته أيضاً ، بل هو ليس بمريض حينئذٍ.

ولو برأ بعد الفجر ؛ فإن أفطر قبل البرء فلا يجب عليه الصوم ولا يصحّ منه بإجماعنا ، بل يستحب له الإمساك.

وإن لم يفطر ؛ فيظهر من المعتبر والتذكرة [٦] وغيرهما [٧] عدم الخلاف في وجوب الصوم وسقوط القضاء به ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع.

وربّما يستدلّ عليه بفحوى ما يدلّ على حكم المسافر ، ؛ لأن المريض أعذر.

وفيه تأمّل.

واستدلّ في التذكرة والمعتبر بمثل ما نقلناه سابقاً من المعتبر في الصبي ، وقد عرفت ضعفه.


[١] الشرائع ١ : ١٨٢.

[٢] الشرائع ١ : ١٨٣.

[٣] نقله في المختلف ٣ : ٤٥٥.

[٤] البقرة : ١٨٤.

[٥] الوسائل ٧ : ٢١٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٨.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٩٣ ، التذكرة ٦ : ١٦٤.

[٧] المدارك ٦ : ١٩٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست