اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 356
إجماعاً ، وإن كان بعد الفجر لم يجب ، واستحب له الإمساك سواء كان مفطراً
أو صائماً.
ثم نقل عن أبي
حنيفة الوجوب قياساً على من قام عليه بنية الهلال في أثناء النهار ، وعن الشافعي
التفصيل فقال : إن أفطر استحب الإمساك ، وفي القضاء قولان ، وإن كان صائماً فوجهان
، أحدهما يتمّه استحباباً ويقضيه وجوباً ، والثاني بالعكس.
ثمّ
قال : لنا أنّ الصبي
ليس من أهل الخطاب.
ثمّ
قال : وإذا لم يصحّ
خطابه في بعض النهار ، لم يصّح في باقيه ؛ لأن صوم البعض لا يصح [١].
وحجّة
الشيخ : أنّه إذا نوى
الصوم انعقد صحيحاً شرعياً فوجب إتمامه ؛ لعدم عروض مسقط له بل مؤكد.
وفيه
: إنّا وإن
صحّحناه كما مرّ ، لكنا نمنع وجوب الإتمام.
وشمول قوله
تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) له أوّل الكلام ؛ لظهوره في المكلّفين بالصوم في اللّيل
، كما لا يخفى على من لاحظ ما قبله وما بعده [٢].
مع أنّ كون
الصوم المبعّض ولو بحسب النية صوماً أو لكل أحد أوّل الكلام.
ومما ذكرنا
يظهر الكلام في المجنون ، وأنّ الأصحّ عدم الوجوب عليه ، كما هو المشهور ، وقد مرّ
الكلام في الصحة والبطلان.
وكذا
المغمى عليه ؛ لعدم كونه مكلّفاً حال الإغماء. ولو أفاق قبل الفجر فلا إشكال في الوجوب.
وأما بعد الفجر
، فظاهر المتأخّرين عدم الوجوب ، والدليل عليه ما مرّ من الأصل ، وعدم تعلّق
الخطاب أوّلاً ، وعدم تبعّض الصوم.
ويظهر من
المحقّق في مبحث شرائط الوجوب عدم الوجوب بل عدم