responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 356

إجماعاً ، وإن كان بعد الفجر لم يجب ، واستحب له الإمساك سواء كان مفطراً أو صائماً.

ثم نقل عن أبي حنيفة الوجوب قياساً على من قام عليه بنية الهلال في أثناء النهار ، وعن الشافعي التفصيل فقال : إن أفطر استحب الإمساك ، وفي القضاء قولان ، وإن كان صائماً فوجهان ، أحدهما يتمّه استحباباً ويقضيه وجوباً ، والثاني بالعكس.

ثمّ قال : لنا أنّ الصبي ليس من أهل الخطاب.

ثمّ قال : وإذا لم يصحّ خطابه في بعض النهار ، لم يصّح في باقيه ؛ لأن صوم البعض لا يصح [١].

وحجّة الشيخ : أنّه إذا نوى الصوم انعقد صحيحاً شرعياً فوجب إتمامه ؛ لعدم عروض مسقط له بل مؤكد.

وفيه : إنّا وإن صحّحناه كما مرّ ، لكنا نمنع وجوب الإتمام.

وشمول قوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) له أوّل الكلام ؛ لظهوره في المكلّفين بالصوم في اللّيل ، كما لا يخفى على من لاحظ ما قبله وما بعده [٢].

مع أنّ كون الصوم المبعّض ولو بحسب النية صوماً أو لكل أحد أوّل الكلام.

ومما ذكرنا يظهر الكلام في المجنون ، وأنّ الأصحّ عدم الوجوب عليه ، كما هو المشهور ، وقد مرّ الكلام في الصحة والبطلان.

وكذا المغمى عليه ؛ لعدم كونه مكلّفاً حال الإغماء. ولو أفاق قبل الفجر فلا إشكال في الوجوب.

وأما بعد الفجر ، فظاهر المتأخّرين عدم الوجوب ، والدليل عليه ما مرّ من الأصل ، وعدم تعلّق الخطاب أوّلاً ، وعدم تبعّض الصوم.

ويظهر من المحقّق في مبحث شرائط الوجوب عدم الوجوب بل عدم


[١] انتهت عبارة المعتبر ٢ : ٦٩٣.

[٢] في «م» : لا ما.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست