اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 358
فالعمدة هي
فتوى الجماعة وظهور عدم الخلاف ، إلا أنّه ربما يظهر من بعض الأصحاب أنّ المسألة
خلافية ، فقال : إنّ ابن حمزة عدّ من الصوم المندوب صوم المريض إذا برأ وأطلق [١].
أقول
: والذي رأيته
في الوسيلة أنّه عدّ صوم المريض من باب صوم الأدب ، لا مطلق المندوب ، وإن جعل صوم
الأدب من أفراد الصوم المندوب توسّعاً ، فلعله أراد منه إذا أفطر لا مطلقاً.
وقال أيضاً :
وقال ابن زهرة : ويستحبّ للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان وللمريض إذا برأ ،
وللمسافر إذا قدم ، وللغلام إذا بلغ ، وللمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس أن
يمسكوا بقيّة ذلك اليوم ، وهذا هو صوم التأديب ، وأطلق [٢]. وإطلاق كلامه يشمل ما لو صح المريض ولم يفطر.
أقول
: والتمسّك بهذا
الإطلاق أيضاً ضعيف ، إذ لعلّ مراد ابن زهرة في هذا المقام عدّ ما يمكن أن يتحقّق
فيه صوم الأدب ، لا أنّ كلّ ما ذكر صومهم صوم الأدب كما لا يخفى.
ومنها
: كونه حاضراً ، أو بحكمه ، كالمقيم عشرة أيام في السفر ، والكثير السفر ، والعاصي بسفره
وغير ذلك مما مرّ في الصلاة ؛ فلا يجب على المسافر ، بل ولا يجوز له ، ولا يصحّ
منه بإجماعنا ، والآية [٣] والأخبار [٤].
ووجه دلالة
الآية التفصيل الموجب للتعيّن.
ومن كان فرضه
القضاء يسقط عنه الأداء ، ولو فعل كان بدعة ، وفي الأخبار تهديد شديد ووعيد أكيد ،
ففي بعضها أنّ الإمام عليهالسلام قال : «لو مات من صام في السفر