responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 358

فالعمدة هي فتوى الجماعة وظهور عدم الخلاف ، إلا أنّه ربما يظهر من بعض الأصحاب أنّ المسألة خلافية ، فقال : إنّ ابن حمزة عدّ من الصوم المندوب صوم المريض إذا برأ وأطلق [١].

أقول : والذي رأيته في الوسيلة أنّه عدّ صوم المريض من باب صوم الأدب ، لا مطلق المندوب ، وإن جعل صوم الأدب من أفراد الصوم المندوب توسّعاً ، فلعله أراد منه إذا أفطر لا مطلقاً.

وقال أيضاً : وقال ابن زهرة : ويستحبّ للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان وللمريض إذا برأ ، وللمسافر إذا قدم ، وللغلام إذا بلغ ، وللمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس أن يمسكوا بقيّة ذلك اليوم ، وهذا هو صوم التأديب ، وأطلق [٢]. وإطلاق كلامه يشمل ما لو صح المريض ولم يفطر.

أقول : والتمسّك بهذا الإطلاق أيضاً ضعيف ، إذ لعلّ مراد ابن زهرة في هذا المقام عدّ ما يمكن أن يتحقّق فيه صوم الأدب ، لا أنّ كلّ ما ذكر صومهم صوم الأدب كما لا يخفى.

ومنها : كونه حاضراً ، أو بحكمه ، كالمقيم عشرة أيام في السفر ، والكثير السفر ، والعاصي بسفره وغير ذلك مما مرّ في الصلاة ؛ فلا يجب على المسافر ، بل ولا يجوز له ، ولا يصحّ منه بإجماعنا ، والآية [٣] والأخبار [٤].

ووجه دلالة الآية التفصيل الموجب للتعيّن.

ومن كان فرضه القضاء يسقط عنه الأداء ، ولو فعل كان بدعة ، وفي الأخبار تهديد شديد ووعيد أكيد ، ففي بعضها أنّ الإمام عليه‌السلام قال : «لو مات من صام في السفر


[١] الوسيلة : ١٤٧.

[٢] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.

[٣] البقرة : ١٨٥.

[٤] الوسائل ٧ : ١٢٣ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست