responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 146

وربما نُقل عن بعض الأصحاب أنّه قال [١] : لا يصحّ صيام ذلك اليوم ندباً ولا واجباً غير معيّن ؛ للرواية عن الصادق عليه‌السلام ، وكذا في القضاء بعد الزوال ؛ قال : وعندي فيه إشكال ، والأقرب المنع أيضاً ؛ لأنّه عبارة عن الإمساك ، ولم يتحقّق مع السهو.

وعن الشهيد رحمه‌الله في حواشي القواعد : أنّ المراد بالرواية لعلّه ما رواه العلاء في كتابه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته فيمن شرب بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ، قال : «يتمّ صومه في شهر رمضان وقضاءه ، وإن كان متطوّعاً فليفطر» [٢].

أقول : ويدلّ على عدم الفرق رواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً ، قال : «يتمّ صومه ذلك وليس عليه شي‌ء» [٣].

وروى الصدوق في الفقيه في الموثّقة عن عمار : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ينسى وهو صائم ، فجامع أهله ، قال : «يغتسل ولا شي‌ء عليه» [٤].

ثمّ قال : وروى عن الأئمّة «أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ، ولا يجب منه القضاء [٥].

وأمّا ما أشار إليه الشهيد رحمه‌الله من الرواية فلا دلالة فيها على المطلوب ، وبمضمونها أخبار كثيرة وردت في أنّ من تسحّر مصبحاً وأكل وشرب الفجر لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم في غير شهر رمضان [٦].

واعلم أنّ ظاهر الأخبار والفتاوى هو حكم نسيان الصوم.

وأمّا لو نسي كون المفطر مفطراً فلا يظهر منها ، والظاهر أنّ حكمه حكم الناسي


[١] نقله عن المدنيات الاولى في المستند ١٠ : ٣١٨.

[٢] انظر المستند ١٠ : ٣١٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٧ ح ٨٤٠ ، الوسائل ٧ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٠.

[٤] الفقيه ٢ : ٧٤ ح ٣١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٢.

[٥] الفقيه ٢ : ٧٤ ذ. ح ٣١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٣.

[٦] الوسائل ٧ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست