اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 146
وربما نُقل عن
بعض الأصحاب أنّه قال [١] : لا يصحّ صيام ذلك اليوم ندباً ولا واجباً غير معيّن ؛
للرواية عن الصادق عليهالسلام ، وكذا في القضاء بعد الزوال ؛ قال : وعندي فيه إشكال ،
والأقرب المنع أيضاً ؛ لأنّه عبارة عن الإمساك ، ولم يتحقّق مع السهو.
وعن الشهيد رحمهالله في حواشي القواعد : أنّ المراد بالرواية لعلّه ما رواه
العلاء في كتابه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته فيمن شرب بعد طلوع الفجر وهو لا
يعلم ، قال : «يتمّ صومه في شهر رمضان وقضاءه ، وإن كان متطوّعاً فليفطر» [٢].
أقول
: ويدلّ على عدم
الفرق رواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً ، قال : «يتمّ
صومه ذلك وليس عليه شيء» [٣].
وروى الصدوق في
الفقيه في الموثّقة عن عمار : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينسى وهو صائم ، فجامع أهله ، قال : «يغتسل ولا
شيء عليه» [٤].
ثمّ قال : وروى
عن الأئمّة «أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ، ولا يجب منه القضاء [٥].
وأمّا ما أشار
إليه الشهيد رحمهالله من الرواية فلا دلالة فيها على المطلوب ، وبمضمونها
أخبار كثيرة وردت في أنّ من تسحّر مصبحاً وأكل وشرب الفجر لا يجوز له أن يصوم ذلك
اليوم في غير شهر رمضان [٦].
واعلم أنّ ظاهر
الأخبار والفتاوى هو حكم نسيان الصوم.
وأمّا لو نسي
كون المفطر مفطراً فلا يظهر منها ، والظاهر أنّ حكمه حكم الناسي