responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 147

للصوم ؛ للأصل ، وعموم قوله : عليه‌السلام : «رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان» [١].

وأمّا لو حصل له الشكّ والتردّد في حكم المفطر ولم يمكنه الاستعلام ، فيمكن الحكم بوجوب الاجتناب ، نظراً إلى وجوب الاجتناب عن أُمور ثابتة في نفس الأمر غير مشروطة بحضورها في ذهنه. والعدم ؛ للأصل ، وعموم قوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» [٢].

وكيف كان ؛ فلو ارتكبه فالظاهر عدم وجوب القضاء والكفارة ؛ للأصل ، وعدم تبادر حكمه من الأدلّة.

ولو أمكن التحصيل وقصّر فلا يبعد الحكم بوجوبهما معاً ، سيّما مع القضاء.

وأما الجاهل بالحكم فالأكثر على أنّه كالعالم العامد في إفساد الصوم [٣] ، وهم بين قائل بوجوب القضاء والكفارة [٤] ، وقائل بوجوب القضاء فقط [٥].

وذهب ابن إدريس إلى أنّه لا شي‌ء عليه [٦] ، واحتمله الشيخ في كتابي الأخبار [٧] ، وكذا العلامة في المنتهي ، ولكنه استوجه بعد ذلك الإفساد وجزم في موضع آخر بتعلّقهما معاً [٨].

أقول : لا ينبغي النزاع في الغافل و [٩] الجاهل رأساً الغير المقصّر في التحصيل في أنّه لا إثم عليه ؛ لحكم العقل بذلك ، ودلالة الكتاب والسنّة على ذلك عموماً ، فإنّه تكليف بما لا يطاق ، وداخل فيما رفع عن الأُمة مما لا يعلم الوارد في الأخبار الكثيرة.


[١] الكافي ٢ : ٤٦٢ باب ما رفع عن الأُمّة ، الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس ب ٥٦.

[٢] المحاسن : ٤٩٥.

[٣] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، والعلّامة في التذكرة ٦ : ٦٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٦٦.

[٤] كالعلّامة في التذكرة ٦ : ٦٢.

[٥] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، والشهيد في المسالك ٢ : ١٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٦٦.

[٦] السرائر ١ : ٣٨٦.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٨١.

[٨] المنتهي ٢ : ٥٦٩ ، ٥٧٧.

[٩] الواو ليست في «م».

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست