وأمّا لو حصل
له الشكّ والتردّد في حكم المفطر ولم يمكنه الاستعلام ، فيمكن الحكم بوجوب
الاجتناب ، نظراً إلى وجوب الاجتناب عن أُمور ثابتة في نفس الأمر غير مشروطة
بحضورها في ذهنه. والعدم ؛ للأصل ، وعموم قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف
الحرام بعينه» [٢].
وكيف
كان ؛ فلو ارتكبه
فالظاهر عدم وجوب القضاء والكفارة ؛ للأصل ، وعدم تبادر حكمه من الأدلّة.
ولو أمكن
التحصيل وقصّر فلا يبعد الحكم بوجوبهما معاً ، سيّما مع القضاء.
وأما
الجاهل بالحكم فالأكثر على أنّه كالعالم العامد في إفساد الصوم [٣] ، وهم بين قائل بوجوب القضاء والكفارة [٤] ، وقائل بوجوب القضاء فقط [٥].
وذهب ابن إدريس
إلى أنّه لا شيء عليه [٦] ، واحتمله الشيخ في كتابي الأخبار [٧] ، وكذا العلامة في المنتهي ، ولكنه استوجه بعد ذلك
الإفساد وجزم في موضع آخر بتعلّقهما معاً [٨].
أقول
: لا ينبغي
النزاع في الغافل و [٩] الجاهل رأساً الغير المقصّر في التحصيل في أنّه لا إثم
عليه ؛ لحكم العقل بذلك ، ودلالة الكتاب والسنّة على ذلك عموماً ، فإنّه تكليف بما
لا يطاق ، وداخل فيما رفع عن الأُمة مما لا يعلم الوارد في الأخبار الكثيرة.
[١] الكافي ٢ : ٤٦٢
باب ما رفع عن الأُمّة ، الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس
ب ٥٦.