responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 145

أنّه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله» [١].

وقال في المسالك : وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقيّة يجب الإفطار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفّر ، ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه أو بالعكس [٢] ، انتهى.

وهو حسن ، ويدلّ عليه ما في رسالة المحكم والمتشابه للسيّد رضي‌الله‌عنه من قول عليّ عليه‌السلام في آخر كلام له عليه‌السلام : «وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين» [٣] لكن في وجوب الكفّارة على ما اختاره من إفساد الصوم إشكال. وسيجي‌ء الكلام في نظيره ، ولعلّ العدم أظهر.

وأما الناسي أعني من نسي الصيام فلا يفسد صومه ، وليس عليه شي‌ء إجماعاً ، وهو مقتضى الأصل والعمومات والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً الواردة فيه بالخصوص ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ، قال : «لا يفطر ، إنّما هو شي‌ء رزقه الله تعالى فليتمّ صومه» [٤].

وفي معناها صحيحة محمّد بن قيس [٥] ، وموثّقة عمّار الواردة في الجماع نسياناً [٦] ، وسيجي‌ء بعضها أيضاً.

وإطلاق الأدلّة والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين الصوم الواجب والمندوب ، والأداء والقضاء ، والمعيّن وغير المعيّن ؛ ولكنه قيّده في التذكرة بتعيّن الزمان [٧]


[١] الكافي ٤ : ٧٣ ح ٧ ، الوسائل ٧ : ٩٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٥.

[٢] المسالك ٢ : ٢٠.

[٣] رسالة المحكم والمتشابه : ٣٦ ، الوسائل ٧ : ٩٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٨.

[٤] الكافي ٤ : ١٠١ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٨ ح ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٩.

[٦] الفقيه ٢ : ٧٤ ح ٣١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٢.

[٧] التذكرة ٦ : ٦٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست