اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 145
أنّه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب
عنقي ولا يعبد الله» [١].
وقال
في المسالك : وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقيّة يجب الإفطار على ما تندفع به الحاجة ،
فلو زاد عليه كفّر ، ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه أو بالعكس [٢] ، انتهى.
وهو حسن ،
ويدلّ عليه ما في رسالة المحكم والمتشابه للسيّد رضياللهعنه من قول عليّ عليهالسلام في آخر كلام له عليهالسلام : «وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن
يخافه من المخالفين» [٣] لكن في وجوب الكفّارة على ما اختاره من إفساد الصوم
إشكال. وسيجيء الكلام في نظيره ، ولعلّ العدم أظهر.
وأما الناسي
أعني من نسي الصيام فلا يفسد صومه ، وليس عليه شيء إجماعاً ، وهو مقتضى الأصل
والعمومات والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً الواردة فيه بالخصوص ، مثل صحيحة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ، قال : «لا
يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله تعالى فليتمّ صومه» [٤].
وفي معناها
صحيحة محمّد بن قيس [٥] ، وموثّقة عمّار الواردة في الجماع نسياناً [٦] ، وسيجيء بعضها أيضاً.
وإطلاق الأدلّة
والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين الصوم الواجب والمندوب ، والأداء والقضاء ، والمعيّن
وغير المعيّن ؛ ولكنه قيّده في التذكرة بتعيّن الزمان [٧]
[١] الكافي ٤ : ٧٣ ح
٧ ، الوسائل ٧ : ٩٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٥.