responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 101

الثالث : إن قلنا بالتحريم فقط ؛ فالثمرة حصول العقاب ونقص الكمال.

وجَعَلَ في المسالك من ثمراتها بطلان الفعل الارتماسيّ حينئذٍ ؛ لأنّ النهي تعلّق بجزء العبادة [١].

وفيه إشكال من وجهين :

الأوّل : إنّ النسبة بين حُرمة الارتماس ودليل الغُسل عموم من وجه ، ولا دليل على استحالة اجتماعهما حينئذٍ كما حقّقناه في الأُصول [٢].

والثاني : منع كون رمس الرأس جزءاً ، بل إنّما هو إيصال الماء إلى كلّ جزء جزء من الرأس ، ورمسه في الماء مباح ، والحرام إنّما هو جمع الكلّ فيه ، وكونه جزء الغسل ممنوع ، كذا ذكره بعض الأفاضل [٣].

وقال في المدارك : يتمّ البطلان إذا وقع الغسل حال الارتماس وحال الاستقرار ، وأما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء ، فإنّه يجب الحكم بصحّته ؛ لأنّ ذلك واجب محض لم يتعلّق به نهي أصلاً ، فينتفي المقتضي للفساد [٤].

أقول : ويشكل إذا تعمّد الارتماس عالماً بحرمته ؛ لصيرورته بنفسه سبباً لذلك ، فلا يستحيل التكليف بما لا يطاق ، وإن قيل : إنّ هذا ليس بارتماس ، فيخرج عن المسألة.

وأما الناسي ؛ فلا إشكال في صحّة غسله ، كما لا إشكال في صحّة صومه على القول بالإفساد.

وأما الجاهل ؛ فإن كان غافلاً عن المسألة وعن وجوب تحصيلها إجمالاً وتفصيلاً فكذلك ، وإلا فالظاهر أنّه كالعامد ، كما حقّقناه في الأُصول ، مع إشكال في الكفارة على القول بها.


[١] المسالك ٢ : ١٧.

[٢] القوانين ١ : ١٥٣.

[٣] الحدائق ١٣ : ١٤٠.

[٤] المدارك ٦ : ٥١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست