responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 102

الخامس : يجب الإمساك عن إيصال الغُبار إلى الحلق عمداً سواء كان بقصد ذلك بالذات ، أو بأن يقوم في مقام يوجب ذلك من دون اضطرار.

وقيّده الأكثر بالغليظ ، والمستند أعم.

وحدّ الحلق : مخرج الخاء المعجمة.

وهو مُفسد للصوم عند أكثر الأصحاب ، بل يظهر من التذكرة أنّه مذهب علمائنا ، حيث نسب الخلاف إلى الجمهور [١] ، وعن ابن زهرة أنّه ادّعى عليه الإجماع ، إلا أنّه عبّر بالشم الموجب لوصول شي‌ء إلى الجوف [٢] ، وكذلك عن ابن إدريس في القضاء [٣].

قال في المنتهي : وعلى قول السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه ينبغي عدم الإفساد بذلك [٤].

والظاهر أنّ مراده من قوله هو عدم الإفساد بأكل غير المعتاد كما اختاره في الجمل [٥]

والحقّ أنّه على قول المشهور من إفساد غير المعتاد لا يندرج ذلك فيه ، فإنّه أكل غير معتاد ؛ لأنّ المأكول غير معتاد ، فالتمسّك بأنّه نوع من المتناولات فيفطر ضعيف ، وإن كان يمكن التأييد به.

فحجّة المشهور : هي رواية سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمّداً ، أو شمّ رائحة غليظة ، أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له مفطر كالأكل


[١] التذكرة ٦ : ٢٥ ، وانظر المجموع ٦ : ٣٢٧ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ٩٨ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، والمغني ٣ : ٤٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٨.

[٢] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

[٣] السرائر ١ : ٣٧٧.

[٤] المنتهي ٢ : ٥٦٥.

[٥] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست