اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 100
أظهر الروايات [١] ، فإنّه يظهر منه أنّه كان بخصوص القضاء والكفارة معاً
رواية.
وأمّا حجّة ابن
أبي عقيل فهي رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يكره للصائم أنْ يرتمس في الماء» [٢].
وهي مع سلامة
سندها ممنوعة الدلالة ؛ لمنع الحقيقة الشرعيّة في الكراهة.
تنبيهات :
الأوّل
: ذكر جماعة أنّ
المراد هنا بالارتماس غمس الرأس في الماء وإن بقي البدن خارج الماء [٣] لإطلاق الأخبار. والتأمل فيها يفيد أنّ المراد به غمسه
بعد الاستنقاع أو الارتماس بتمام البدن ، ولكن الأحوط ، بل الأظهر الوقوف معهم.
وقال الشهيد
الثاني رحمهالله : المراد به غمس الرأس في الماء دفعة واحدة عرفيّة [٤] ، ويشكل بأنّه لا دليل على إخراج ما لو غمسه تدريجاً ؛
لصدق الارتماس عليه.
وأمّا لو إحاطة
ماء غامر بعنوان الصبّ دفعة ، فالظاهر أنّه خارج عن مورد الأخبار.
ويشكل بما لو
غمس جميع المنافذ وبقيت منابت الشعر ، نظراً إلى أنّ الرأس حقيقة في المجموع ،
وإلى أنّ الحكمة لعلها دخول الماء في الجوف من المنافذ ، وهي موجودة فيما نحن فيه
، وكذلك الإشكال لو بقي بعض المنافذ كالعين والاذُن.
الثاني
: إطلاق النصّ
وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين النافلة والفريضة فمن قال بالإفساد يقول به
فيهما ، ومن يقول بالتحريم فقط فالأظهر فيها أيضاً التحريم كالتكفير في الصلاة ،
هذا إذا أُريد بقاء الصوم ، وإلا فيجوز قولاً واحداً.