اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 334
وبالجملة لا
وجه للإشكال في الرواية مع الصحة والظهور والاعتضاد.
ولا تعارضها
صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة القائلة أنّه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصّة [١] ، بتقريب عدم تسمية ذلك غنيمة ؛ لأنّها مخصّصة بهذه
الرواية.
والظاهر أنّ
مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام كما سيظهر لك وجهه.
ثمّ إنّ مقتضى
إطلاق الرواية كفتاوي الجماعة وصريح الشهيدين [٢] شمول الأرض لما كانت مشغولةً ببناء أو شجر وغيره.
ولكن المحقّق
في المعتبر قال : والظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن [٣] ، وكذلك قال العلامة في المنتهي [٤] ، واستجوده في المدارك [٥] ؛ لأنّه المتبادر ، وضعف قول جدّه رحمهالله بالتعميم [٦].
وقد يستشكل
بأنّ عدم تبادر أرض الدار والبستان من الأرض إنّما هو إذا اعتبرت الدار من حيث
إنّها دار ، وكذا البستان ، وأمّا لو اعتبر أرض الدار والبستان من حيث هي أرض
فينصرف إليها.
وفيه : أنّ ذلك
إنّما يتم في لفظ الأرض مفردة عن كلمة البيع والاشتراء ، ومراد من يدّعي الظهور من
اللفظ في غير الدار والبستان إنّما هو من المركّب ، يعني مجموع قولك : اشترى أرضاً
، فالأصل مع هذا الظهور ، ودعوى الفاضلين أنّ ذلك ظاهر الأصحاب [٧] يثبّطنا عن التعميم.
نعم يتمّ
الإشكال لو صرّح ببيع أرض البستان مثلاً ، بأن تكون هي المقصودة بالذات ،
[١] الفقيه ٢ : ٢١ ح
٧٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ح ٣٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب ما
يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.