responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 334

وبالجملة لا وجه للإشكال في الرواية مع الصحة والظهور والاعتضاد.

ولا تعارضها صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة القائلة أنّه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصّة [١] ، بتقريب عدم تسمية ذلك غنيمة ؛ لأنّها مخصّصة بهذه الرواية.

والظاهر أنّ مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام كما سيظهر لك وجهه.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الرواية كفتاوي الجماعة وصريح الشهيدين [٢] شمول الأرض لما كانت مشغولةً ببناء أو شجر وغيره.

ولكن المحقّق في المعتبر قال : والظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن [٣] ، وكذلك قال العلامة في المنتهي [٤] ، واستجوده في المدارك [٥] ؛ لأنّه المتبادر ، وضعف قول جدّه رحمه‌الله بالتعميم [٦].

وقد يستشكل بأنّ عدم تبادر أرض الدار والبستان من الأرض إنّما هو إذا اعتبرت الدار من حيث إنّها دار ، وكذا البستان ، وأمّا لو اعتبر أرض الدار والبستان من حيث هي أرض فينصرف إليها.

وفيه : أنّ ذلك إنّما يتم في لفظ الأرض مفردة عن كلمة البيع والاشتراء ، ومراد من يدّعي الظهور من اللفظ في غير الدار والبستان إنّما هو من المركّب ، يعني مجموع قولك : اشترى أرضاً ، فالأصل مع هذا الظهور ، ودعوى الفاضلين أنّ ذلك ظاهر الأصحاب [٧] يثبّطنا عن التعميم.

نعم يتمّ الإشكال لو صرّح ببيع أرض البستان مثلاً ، بأن تكون هي المقصودة بالذات ،


[١] الفقيه ٢ : ٢١ ح ٧٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ح ٣٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.

[٢] البيان : ٣٤٦ ، المسالك ١ : ٤٦٦ ، حاشية الإرشاد للشهيد الثاني ١ : ٢٨٩.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٢٤.

[٤] المنتهي ١ : ٥٤٩.

[٥] المدارك ٥ : ٣٨٦.

[٦] المسالك ١ : ٤٦٦.

[٧] المعتبر ٢ : ٦٢٤ ، المنتهي ١ : ٥٤٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست