اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 335
مثل أنّه يريد اشتراء البستان ليقطع أشجاره ويزرع فيه.
فإن قيل : إنّ
الأرض جزء للدار والبستان ، فيدلّ بيعهما على بيعها بالتضمّن والتبع.
قلنا : من
يدّعي التبادر يدّعي أنّ المتبادر من اللفظ في الحديث الاشتراء بالاستقلال وقصداً
بالذات ، لا بالتبع ، وإن كانت أجزاء المبيع داخلة فيه ضمناً.
وظاهر الرواية [١] وفتاوى الأكثرين [٢] ؛ الاختصاص بالاشتراء ، وهو مقتضى الأصل.
وألحق الشهيد
مطلق الانتقال كالهبة وغيرها [٣] ، وهو مشكل.
وقد يقال :
الأحوط أن يشترط الخمس في ضمن عقد الانتقال ، بل في البيع أيضاً ؛ ليندفع الإشكال
بالمرة.
وذكر الشهيدان رحمهماالله أنّ الإمام أو الحاكم يتخيّر بين أخذ خمس العين أو خمس
الانتفاع [٤].
ولعلّ المراد
أنّه ليس للذميّ أن يمتنع من العين ويقبل الانتفاع ، وللإمام أن يلزمه بإعطاء
العين وأن يقبل الانتفاع لو رضي به الذمّي ، لا أنّ له إلزامه بالانتفاع إذ لم
يدلّ الحديث إلا على تعلق الخمس بالعين.
وهنا احتمال
ضعيف ، وهو أن يكون تمام الأرض للذميّ وعليه خمس منافعها ، كما في قولهم : من زرع
الأرض الفلانية فعليه العشر ، ولا يستفاد من الرواية (ولعلّ وجهه قابليّة الحديث
لكليهما) [٥].
وأمّا أخذ قيمة
العين فلا دليل عليه ، إلا أن يرى الحاكم الصلاح فيه إذا رضي به
[١] مرّت في ص ٣٣٣ ،
وفيها : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.
[٢] كالشيخ في
النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٧٧ ، وابن حمزة في
الوسيلة : ١٣٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٨٨ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٦٣ ،
والعلّامة في المنتهي ١ : ٥٤٩ ، والتذكرة ٥ : ٤٢٢.