اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 333
عليه الإجماع ابن زهرة [١] ، وهو ظاهر التذكرة [٢] ، وفي المنتهي نسبه إلى علمائنا [٣].
وتدلّ عليه
رواية أبي عبيدة الحذّاء ، عن الباقر عليهالسلام رواها الشيخ والصدوق [٤] ، ورواها في المقنعة مرسلةً عن الصادق عليهالسلام[٥].
وعن الشهيد
الثاني رحمهالله في فوائد القواعد الميل إلى عدم الوجوب ، استضعافاً
للرواية [٦] ، ووصفها في الروضة بالموثّقة [٧] ، ولا وجه له ظاهراً ؛ لأنّ سندها في التهذيب صحيح ليس
فيه من يتأمّل فيه ، رواها في موضعين منه قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «أيّما ذميّ اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه
الخمس» [٨] وفي المقنعة «فعليه فيها الخمس» [٩].
وربما يتوقّف
في الاستدلال من جهة الإشكال في الدلالة بمنع كون الخمس في الرواية هو المصطلح ؛
استناداً إلى أنّ مذهب مالك من العامّة وجوب منع الذميّ عن اشتراء الأراضي
العشريّة [١٠] يعني ما كانت زكاته العشر ، مثل ما سقي بالسيح والبعل ،
ولو فرض أنّه اشترى يضاعف عليه العشر ويؤخذ منه الخمس لمستحقّ الزكاة ، فلعلّ
المراد من الحديث هو هذا ، أو لعلّه ورد مورد التقيّة موافقاً لمالك ؛ لاشتهار
فتاويه في زمان الباقر عليهالسلام ، وهو بعيد ؛ لإطلاق الرواية وشمولها العشريّة وغيرها ،
وما يزرع وما لا يزرع ، وما يبلغ زرعه النصاب وما لا يبلغه.