responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 333

عليه الإجماع ابن زهرة [١] ، وهو ظاهر التذكرة [٢] ، وفي المنتهي نسبه إلى علمائنا [٣].

وتدلّ عليه رواية أبي عبيدة الحذّاء ، عن الباقر عليه‌السلام رواها الشيخ والصدوق [٤] ، ورواها في المقنعة مرسلةً عن الصادق عليه‌السلام [٥].

وعن الشهيد الثاني رحمه‌الله في فوائد القواعد الميل إلى عدم الوجوب ، استضعافاً للرواية [٦] ، ووصفها في الروضة بالموثّقة [٧] ، ولا وجه له ظاهراً ؛ لأنّ سندها في التهذيب صحيح ليس فيه من يتأمّل فيه ، رواها في موضعين منه قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «أيّما ذميّ اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس» [٨] وفي المقنعة «فعليه فيها الخمس» [٩].

وربما يتوقّف في الاستدلال من جهة الإشكال في الدلالة بمنع كون الخمس في الرواية هو المصطلح ؛ استناداً إلى أنّ مذهب مالك من العامّة وجوب منع الذميّ عن اشتراء الأراضي العشريّة [١٠] يعني ما كانت زكاته العشر ، مثل ما سقي بالسيح والبعل ، ولو فرض أنّه اشترى يضاعف عليه العشر ويؤخذ منه الخمس لمستحقّ الزكاة ، فلعلّ المراد من الحديث هو هذا ، أو لعلّه ورد مورد التقيّة موافقاً لمالك ؛ لاشتهار فتاويه في زمان الباقر عليه‌السلام ، وهو بعيد ؛ لإطلاق الرواية وشمولها العشريّة وغيرها ، وما يزرع وما لا يزرع ، وما يبلغ زرعه النصاب وما لا يبلغه.


[١] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.

[٢] التذكرة ٥ : ٤٢٢.

[٣] المنتهي ١ : ٥٤٩.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢ ح ٨١ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ ح ٣٥٥ ، وص ١٣٩ ح ٣٩٣ ، الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١. أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس.

[٥] المقنعة : ٢٨٣.

[٦] نقله عنه في المدارك ٥ : ٣٨٦.

[٧] الروضة البهيّة ٢ : ٧٣.

[٨] التهذيب ٤ : ١٢٣ ح ٣٥٥ ، وص ١٣٩ ح ٣٩٣.

[٩] المقنعة : ٢٨٣.

[١٠] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست