responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 332

وما يتوهم خلافه بملاحظة بعض الأخبار مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدّمة [١] فمؤوّل.

وظاهرهم عدم الخلاف في المسألة ، وعموم الآية يدلّ عليه [٢] ، مضافاً إلى إطلاق بعض الأخبار [٣].

وقد استشكل في الكفاية في مستحقّ المعدن والكنز والغوص أيضاً ، واستقرب القول بكون جميع المذكورات له عليه‌السلام [٤].

ولا وجه له ؛ لعموم الآية [٥] ، وخصوص رواية أحمد بن محمّد [٦] ، ومرسلة حمّاد [٧] الآتيتين في تقسيم الخمس ، المعتضدتين بالشهرة.

بل ظاهر العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع على أنّ مصرف الخمس في جميع ما يجب فيه الخمس هو مصرف خمس الغنائم [٨].

السادس : الأرض التي اشتراها الذميّ من مسلم يجب فيها الخمس ولم يذكره كثير من الأصحاب المتقدّمين [٩] ، وذهب إليه الشيخ [١٠] ومن تأخّر عنه [١١] ، وادّعى


[١] التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨ ، قال : على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها بعدها من ذرّيتها ، حتّى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منها دانق ، إلّا من أحللنا من شيعتنا.

[٢] الأنفال : ٤١.

[٣] الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب قسمة الخمس ب ١.

[٤] كفاية الأحكام : ٤٤.

[٥] الأنفال : ٤١.

[٦] التهذيب ٤ : ١٢٦ ح ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩. قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ..

[٧] الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨ ، الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة.

[٨] التذكرة ٥ : ٤٣٦ ، المنتهي ١ : ٥٥٢.

[٩] المختلف ٣ : ٣١٧.

[١٠] النهاية : ١٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣٧ ، النهاية ونكتها ١ : ٤٨٨.

[١١] كالقاضي في المهذّب ١ : ١٧٧ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٨٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست