وما يتوهم خلافه بملاحظة بعض الأخبار مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدّمة [١] فمؤوّل.
وظاهرهم عدم الخلاف في المسألة ، وعموم الآية يدلّ عليه [٢] ، مضافاً إلى إطلاق بعض الأخبار [٣].
وقد استشكل في الكفاية في مستحقّ المعدن والكنز والغوص أيضاً ، واستقرب القول بكون جميع المذكورات له عليهالسلام [٤].
ولا وجه له ؛ لعموم الآية [٥] ، وخصوص رواية أحمد بن محمّد [٦] ، ومرسلة حمّاد [٧] الآتيتين في تقسيم الخمس ، المعتضدتين بالشهرة.
بل ظاهر العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع على أنّ مصرف الخمس في جميع ما يجب فيه الخمس هو مصرف خمس الغنائم [٨].
السادس : الأرض التي اشتراها الذميّ من مسلم يجب فيها الخمس ولم يذكره كثير من الأصحاب المتقدّمين [٩] ، وذهب إليه الشيخ [١٠] ومن تأخّر عنه [١١] ، وادّعى
[١] التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨ ، قال : على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها بعدها من ذرّيتها ، حتّى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منها دانق ، إلّا من أحللنا من شيعتنا.
[٢] الأنفال : ٤١.
[٣] الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب قسمة الخمس ب ١.
[٤] كفاية الأحكام : ٤٤.
[٥] الأنفال : ٤١.
[٦] التهذيب ٤ : ١٢٦ ح ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩. قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ..
[٧] الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨ ، الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة.
[٨] التذكرة ٥ : ٤٣٦ ، المنتهي ١ : ٥٥٢.
[٩] المختلف ٣ : ٣١٧.
[١٠] النهاية : ١٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣٧ ، النهاية ونكتها ١ : ٤٨٨.
[١١] كالقاضي في المهذّب ١ : ١٧٧ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٨٨.