responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 331

واحتساب المئونة من الربح أو من المال المعدّ للصرف على اختلاف الأقوال بالنسبة إلى لزوم الخمس في أرباح السنوات الماضية وعدمه لا ينافي وجوب وفاء الدين من غير المستثنيات فيه.

نعم لو لم يكن عنده شي‌ء سوى المستثنيات فيوضع منها ؛ لتعلّق التكليف به حينئذٍ في هذا العام بما ملكه فيه ؛ لأنّه لم يكن قادراً على الأداء في الأعوام السابقة وحصلت القدرة في عام الربح ، وكذلك الكلام في الحجّ السابق.

ومن جملة المؤن : الصدقات والخيرات وأسفار الطاعات من الزيارات والحجّ المندوب ، ولا يعتبر فيها الاقتصاد ؛ إذ لا سرف في الخير ، نعم يعتبر في مئونة الأسفار ذلك.

ومنها : ما يأخذه الظالم قهراً أو يصانعه به اختياراً.

ويجبر خسران التجارة والزراعة ونحوهما بالربح في الحول ، ولا يجبر مطلق التالف.

والظاهر أنّ تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المئونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغلّ.

الرابع : الظاهر من الأدلّة هنا أيضاً تعلّق الخمس بعين الفاضل لا بذمّة المالك والظاهر التعلّق بالمجموع ، فلو كان فاضل المئونة خمسة خرفان مثلاً تتفاوت قيمتها فلا يكفي إخراج أقلّها قيمةً.

والظاهر جواز إخراج القيمة عن العين كالزكاة ، سيّما إذا كان الفاضل من الأمتعة والأقمشة ، والظاهر أنّ المعتبر إخراج القيمة السوقيّة حين الإخراج ، لا ما اشتراه به ، وصرّح به بعض المحقّقين أيضاً [١].

الخامس : مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام على المشهور عند الأصحاب [٢].


[١] شرح اللمعة للآقا جمال : ٣١٥.

[٢] المبسوط ١ : ٢٦٢ ، الوسيلة : ١٣٧ ، الشرائع ١ : ١٦٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست