responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 540

الثامن : قال الأصحاب يكره فرش القبر بالساج إلّا عند الضرورة والساج هو خشب مخصوص.

والظاهر أنّ مرادهم السّاج ونحوه ، كما يظهر من الشهيدين رحمهما‌الله [١].

واعترف بعضهم بعدم الوقوف على الدليل [٢] ، وبعضهم علّله بأنّه إتلاف مال غير مأذون فيه شرعاً [٣] ، وفيه إشكال.

وتكفي فتواهم في الكراهة ، مع أنّه يمكن استفادته من مكاتبة عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام : أنّه ربما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالسّاج ، أو نطبق عليه؟ فكتب : «ذلك جائز» [٤] فإن السؤال عن ذلك في حال الضرورة مشعر بأنّه يعلم المرجوحية بدونها ، فتقرير الإمام إيّاه على ذلك المعتقد يدلّ عليه ، وكذلك تدلّ الرواية على عدم الكراهة حال الضرورة.

وقال في الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج [٥] ، وهذا لا ينافي الكراهة في غير حال الضرورة ، وبه يقلّ الإشكال الذي أشرنا إليه ، إذ ذلك إذن في الإتلاف ، مع أنّ الإتلاف الّذي ثبتت حرمته هو ما يعدّ إسرافاً ، وذلك ليس مما ينكره العقلاء في تصرّفاتهم ، فبقي أن تكون الحكمة في الكراهة هي مطلوبية كون الميّت على الأرض لا على فراش كما في صلاة العيد.

وأما وضع الثياب والفرش التي لها قيمة ، فصرّح في روض الجنان بحرمته ،


[١] الذكرى : ٦٦ ، روض الجنان : ٣١٧ ، المسالك ١ : ١٠٢.

[٢] كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٩٥.

[٣] كصاحب الرياض ٢ : ٢٣٧.

[٤] الكافي ٣ : ١٩٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ح ١٤٨٨ ، الوسائل ٢ : ٨٥٣ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ١ بتفاوت يسير.

[٥] الفقيه ١ : ١٠٨ ح ٤٩٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست