اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 540
الثامن
: قال الأصحاب
يكره فرش القبر بالساج إلّا عند الضرورة والساج هو خشب مخصوص.
والظاهر أنّ
مرادهم السّاج ونحوه ، كما يظهر من الشهيدين رحمهماالله[١].
واعترف بعضهم
بعدم الوقوف على الدليل [٢] ، وبعضهم علّله بأنّه إتلاف مال غير مأذون فيه شرعاً [٣] ، وفيه إشكال.
وتكفي فتواهم
في الكراهة ، مع أنّه يمكن استفادته من مكاتبة عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليهالسلام : أنّه ربما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نديّة فنفرش
القبر بالسّاج ، أو نطبق عليه؟ فكتب : «ذلك جائز» [٤] فإن السؤال عن ذلك في حال الضرورة مشعر بأنّه يعلم
المرجوحية بدونها ، فتقرير الإمام إيّاه على ذلك المعتقد يدلّ عليه ، وكذلك تدلّ
الرواية على عدم الكراهة حال الضرورة.
وقال في الفقيه
: روي عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج [٥] ، وهذا لا ينافي الكراهة في غير حال الضرورة ، وبه يقلّ
الإشكال الذي أشرنا إليه ، إذ ذلك إذن في الإتلاف ، مع أنّ الإتلاف الّذي ثبتت
حرمته هو ما يعدّ إسرافاً ، وذلك ليس مما ينكره العقلاء في تصرّفاتهم ، فبقي أن
تكون الحكمة في الكراهة هي مطلوبية كون الميّت على الأرض لا على فراش كما في صلاة
العيد.
وأما وضع
الثياب والفرش التي لها قيمة ، فصرّح في روض الجنان بحرمته ،