responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 539

وتدلّ عليه رواية يحيى بن عبد الله [١] ، ورواية جابر [٢] ، ومرسلة إبراهيم بن هاشم المذكورة في العلل [٣] ، وفي تلك الأخبار أنّ ذلك يكفي الميت دخول النكيرين عليه في القبر ومسألتهما إياه.

وذهب ابن إدريس إلى أنّ الملقّن يستقبل القبلة والقبر [٤] ، وابن البرّاج ويحيى بن سعيد إلى أنّه يستدبر القبلة والقبر أمامه [٥] ، قال الشهيد رضي‌الله‌عنه : وكلاهما جائزان ، لإطلاق الخبر [٦].

أقول : ويمكن ترجيح الاستقبال ، لكونه خير المجالس ، ثم قال : وقال ابن البراج : ومع التقيّة يقول ذلك سراً [٧].

وأمّا الطفل فقال في الذكرى : ظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه ، ويمكن أن يقال : يلقّن إقامة للشعار ، وخصوصاً المميز ، وكما في الجريدتين [٨].

ويستحبّ أن يوضع عند رأسه علامة من حجر أو خشبة ليزار ، لما نقل من فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في قبر عثمان بن مظعون [٩] ، ولرواية يونس بن يعقوب الاتية الدالّة على ذلك وعلى أن يكتب اسمه في اللوح [١٠].


[١] الكافي ٣ : ٢٠١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ١٠٩ ح ٥٠١ ، التهذيب ١ : ٣٢١ ح ٩٣٥ ، الوسائل ٢ : ٨٦٢ أبواب الدفن ب ٣٥ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٤٥٩ ح ١٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٨٦٣ أبواب الدفن ب ٣٥ ح ٢.

[٣] علل الشرائع : ٣٠٨ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٨٦٣ أبواب الدفن ب ٣٥ ح ٣.

[٤] السرائر ١ : ١٦٥.

[٥] المهذّب ١ : ٦٤ ، الجامع للشرائع : ٥٥.

[٦] الذكرى : ٦٨.

[٧] المهذّب ١ : ٦٤.

[٨] الذكرى : ٦٨.

[٩] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨ ، البحار ٨٢ : ٢٢ ، المستدرك ٢ : ٣٤٤ أبواب الدفن ب ٣٥ ح ١.

[١٠] الكافي ٣ : ٢٠٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ح ٧٦٨ ، الوسائل ٢ : ٨٦٤ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست