اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 539
وتدلّ عليه
رواية يحيى بن عبد الله [١] ، ورواية جابر [٢] ، ومرسلة إبراهيم بن هاشم المذكورة في العلل [٣] ، وفي تلك الأخبار أنّ ذلك يكفي الميت دخول النكيرين
عليه في القبر ومسألتهما إياه.
وذهب ابن إدريس
إلى أنّ الملقّن يستقبل القبلة والقبر [٤] ، وابن البرّاج ويحيى بن سعيد إلى أنّه يستدبر القبلة
والقبر أمامه [٥] ، قال الشهيد رضياللهعنه : وكلاهما جائزان ، لإطلاق الخبر [٦].
أقول : ويمكن
ترجيح الاستقبال ، لكونه خير المجالس ، ثم قال : وقال ابن البراج : ومع التقيّة
يقول ذلك سراً [٧].
وأمّا الطفل
فقال في الذكرى : ظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه ، ويمكن أن يقال : يلقّن إقامة
للشعار ، وخصوصاً المميز ، وكما في الجريدتين [٨].
ويستحبّ أن
يوضع عند رأسه علامة من حجر أو خشبة ليزار ، لما نقل من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله في قبر عثمان بن مظعون [٩] ، ولرواية يونس بن يعقوب الاتية الدالّة على ذلك وعلى
أن يكتب اسمه في اللوح [١٠].