اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 336
وفي رواية
زرارة : «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت
الفائتة كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالّتي فاتتك» [١] الحديث ، وليس فيها التقييد بالفريضة.
والخدشة بأنّ
قوله عليهالسلام : «فذكرتها» ظاهر في الناسي ليس على ما ينبغي ، لعدم
المنافاة ، ولا ينحصر تحقّق التذكّر بسبق النسيان حال الفوت.
وقال في روض
الجنان : إنّه يشمل ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهّر وذكرها في
وقت اخرى ، فيجب عليه حينئذٍ قضاؤها ، للأمر به في الحديث [٢] ، ولا قائل بالفرق.
وتؤيّده صحيحة
زرارة عن الباقر عليهالسلام : فيمن صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام
عنها ، قال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة [٣] الحديث.
واستدلّ عليه
أيضاً بروايته الأُخرى القويّة عنه عليهالسلام
إذا نسي الرجل
صلاة أو صلّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها ، فليقضِ الذي وجب عليه لا
يزيد ولا ينقص [٤] الحديث فإنّه يشمل العاجز عن تحصيل الطهور ، وإذا وجب
مع الصلاة فمع تركها أولى.
واحتجّ المانع
بأنّ القضاء هو الإتيان بما فات من الواجب ، والمفروض أنّ الأداء ليس بواجب ،
فالقضاء أيضاً ليس بواجب ، وبأنّ القضاء إنّما هو بالفرض الجديد ، ولا دليل عليه.
والجواب عن
الأوّل بمنع لزوم تعلّق الوجوب في الوقت في تحقّق مفهوم القضاء ،