responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 335

ولا أهليّة للتكسّب له من جهة عدم الأسباب.

ثمّ في كلّ مورد حصل للمجتهد ظنّ بالفهم العرفي وصدق الفوات فيحكم بالقضاء كالنائم والناسي ، وكلّ موضع يحصل الظنّ بعدمه فيحكم بالعدم كالصغير والمجنون ، وما يشكل عليه الأمر في الفهم فيرجع إلى الأصل.

ومن المواضع المشكلة الحائض ، فيمكن القول بالفوات وعدم وجوب قضاء الصلاة من دليلٍ خاصّ ، والقول بالعدم ووجوب القضاء في الصوم من دليل خاصّ.

فلنفصّل بعض التفصيل ونقول : يجب القضاء على من ترك صلاة فريضة مع استكمال شرائطها ، أو أخلّ بها لنومٍ أو نسيان ، لخصوص الأخبار في النوم والنسيان ، وعمومها في غيرهما ، فإنّ المستفاد منها وجوب القضاء على من فاتته الصلاة. والأخبار كثيرة معتبرة لا حاجة إلى ذكرها [١] ، وتجي‌ء الإشارة إلى بعضها.

ولا يجب القضاء على المجنون والصغير بالإجماع ، بل الضرورة ، وكذا لا يجب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء بالإجماع.

وقد مرّ التفصيل والكلام فيما لو أدركتا الوقت طاهرتين في أخره بمقدار الطهارة وركعة ، وأنّه يجب عليهما الإتيان بهما ، ولو تركتا يجب عليهما قضاؤها ؛ بخلاف ما لو أدركتا هذا المقدار في أوّل الوقت.

وقد مرّ الكلام في فاقد الطهور أيضاً ، وأنّ فيه قولين ؛ أظهرهما ، الوجوب ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته [٢].

والمناقشة في أنّ هذه الصلاة ليست بفريضة عليه ؛ ليس في محلّها إذ الظاهر أنّ الفريضة صارت حقيقة في الصلاة المعهودة الواجبة ، أو صارت مجازاً مشهوراً ، مع أنّه منقوض بالنّائم والناسي.


[١] الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١.

[٢] عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست