اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 335
ولا أهليّة للتكسّب له من جهة عدم الأسباب.
ثمّ في كلّ
مورد حصل للمجتهد ظنّ بالفهم العرفي وصدق الفوات فيحكم بالقضاء كالنائم والناسي ،
وكلّ موضع يحصل الظنّ بعدمه فيحكم بالعدم كالصغير والمجنون ، وما يشكل عليه الأمر
في الفهم فيرجع إلى الأصل.
ومن المواضع
المشكلة الحائض ، فيمكن القول بالفوات وعدم وجوب قضاء الصلاة من دليلٍ خاصّ ،
والقول بالعدم ووجوب القضاء في الصوم من دليل خاصّ.
فلنفصّل بعض
التفصيل ونقول : يجب القضاء على من ترك صلاة فريضة مع استكمال شرائطها ، أو أخلّ
بها لنومٍ أو نسيان ، لخصوص الأخبار في النوم والنسيان ، وعمومها في غيرهما ، فإنّ
المستفاد منها وجوب القضاء على من فاتته الصلاة. والأخبار كثيرة معتبرة لا حاجة
إلى ذكرها [١] ، وتجيء الإشارة إلى بعضها.
ولا يجب القضاء
على المجنون والصغير بالإجماع ، بل الضرورة ، وكذا لا يجب قضاء الصلاة على الحائض
والنفساء بالإجماع.
وقد مرّ
التفصيل والكلام فيما لو أدركتا الوقت طاهرتين في أخره بمقدار الطهارة وركعة ،
وأنّه يجب عليهما الإتيان بهما ، ولو تركتا يجب عليهما قضاؤها ؛ بخلاف ما لو
أدركتا هذا المقدار في أوّل الوقت.
وقد مرّ الكلام
في فاقد الطهور أيضاً ، وأنّ فيه قولين ؛ أظهرهما ، الوجوب ، لقوله صلىاللهعليهوآله
من فاتته فريضة
فليقضها كما فاتته [٢].
والمناقشة في
أنّ هذه الصلاة ليست بفريضة عليه ؛ ليس في محلّها إذ الظاهر أنّ الفريضة صارت
حقيقة في الصلاة المعهودة الواجبة ، أو صارت مجازاً مشهوراً ، مع أنّه منقوض
بالنّائم والناسي.