responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 337

وقد عرفت الأمر الجديد.

ويجب القضاء على من فاتته الصلاة من أجل شرب مُرقِد أو مسكر ، للعمومات.

وتخصيص جماعة إيّاه بما لم يكن مُكرَهاً وغير عالم لا وجه له ، للعمومات والإطلاقات.

ولا دلالة للعلّة الاتية في المغمى عليه على ما نحن فيه ، مع أنّها منقوضة بالنائم والساهي إذا كانا خارجين عن تحت الاختيار.

والقول بأنّ جميع المبادئ فيهما اختيارية ، بعيد ، مع إمكان جريان ذلك في المكرَه بالمرقِد والمسكر.

وفي المغمى عليه قولان ، أصحّهما عدم الوجوب ، للأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها ، ومن جملتها حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر [١].

وفي حسنة عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام ، قال كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي‌ء [٢].

وظاهر الصدوق في المقنع الوجوب [٣] لظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها [٤] ، وموافقة الأخبار الأوّلة للأصل وعمل الأصحاب ونفي العسر والحرج يرجّح العمل عليها.

والأولى حمل هذه على الاستحباب كما تشعر به بل تدلّ عليه رواية منصور بن حازم


[١] الكافي ٣ : ٤١٣ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ح ٩٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ح ١٧٧٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٣ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٤.

[٣] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠.

[٤] الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست