اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 337
وقد عرفت الأمر الجديد.
ويجب القضاء
على من فاتته الصلاة من أجل شرب مُرقِد أو مسكر ، للعمومات.
وتخصيص جماعة
إيّاه بما لم يكن مُكرَهاً وغير عالم لا وجه له ، للعمومات والإطلاقات.
ولا دلالة
للعلّة الاتية في المغمى عليه على ما نحن فيه ، مع أنّها منقوضة بالنائم والساهي
إذا كانا خارجين عن تحت الاختيار.
والقول بأنّ
جميع المبادئ فيهما اختيارية ، بعيد ، مع إمكان جريان ذلك في المكرَه بالمرقِد
والمسكر.
وفي المغمى
عليه قولان ، أصحّهما عدم الوجوب ، للأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها ، ومن جملتها
حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله
عليه فالله أولى بالعذر [١].
وفي حسنة عبد
الله بن سنان عنه عليهالسلام ، قال كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء [٢].
وظاهر الصدوق
في المقنع الوجوب [٣] لظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها [٤] ، وموافقة الأخبار الأوّلة للأصل وعمل الأصحاب ونفي
العسر والحرج يرجّح العمل عليها.
والأولى حمل
هذه على الاستحباب كما تشعر به بل تدلّ عليه رواية منصور بن حازم