responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 82

والمراد بالوتر : الشفع والوتر ؛ كما يستفاد من الروايات المعتبرة المستفيضة [١].

ومذهب الأصحاب انفصال الأخيرة عن الأُوليين بالتسليم ، وما دلّ على خلاف ذلك من الأخبار مؤوّل ، وسيجي‌ء الكلام فيه.

السادس : يستحبّ يوم الجمعة التنفّل بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع بلا خلافٍ ظاهرٍ منهم ، للأخبار المعتبرة [٢] ، وفي بعضها زيادة ركعتين بعد العصر أيضاً [٣] ، وفي بعضها الاكتفاء بالست عشرة رخصةً [٤].

والروايات في كيفيّة ترتيبها مختلفة ككلام الأصحاب ، ففي بعضها : ستّ ركعات عند ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة [٥].

وفي بعضها : ستّ ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر [٦].

وفي بعضها غير ذلك [٧].

وتقديمها على الفريضة أفضل ، لصحيحة عليّ بن يقطين [٨]. وما في بعضها أنّ تأخير النافلة عن الفريضة أولى [٩] فأوّلها الشيخ بمن أدرك الوقت


[١] انظر الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٢ ، ٦ ، وب ١٥ ح ٩ ، ١٠.

[٢] الوسائل ٥ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٩.

[٣] الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥.

[٤] الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٧.

[٥] الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٩.

[٦] الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥.

[٧] انظر الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٩.

[٨] التهذيب ٣ : ١٢ ح ٣٨ ، وص ٢٤٦ ح ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ح ١٥٧٠ ، الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٣.

[٩] الوسائل ٥ : ٢٧ أبواب صلاة الجمعة ب ١٣ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست