responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 83

ولم يصلّها [١] ، والعمل على الكلّ حسن للمسامحة في المستحبّات.

السابع : تسقط في السفر نافلة الظهرين بلا خلاف ، للأخبار المعتبرة المستفيضة [٢]

والوتيرة على المشهور بينهم ، المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس [٣] ، للأخبار المعتبرة المستفيضة القائل كثير منها إنّ الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب [٤].

وقيل بعدم سقوطها [٥] ، لقويّة الفضل بن شاذان المعلّل عدم تركها فيها بأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع [٦] ، فتحمل سائر الأخبار على إرادة الرواتب.

ولكن استثناء المغرب في تلك الأخبار يجعلها في حكم النصّ على سقوط نافلة العشاء ، إلا أن يقال بأنّ هذه القويّة تقيّد ما بقي بعد إخراج المغرب ، ولا بأس به ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن ، وخصوصاً مع ملاحظة صحيحة محمّد بن مسلم : «لاتصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً» [٧] مع أنّ المتبادر من سائر الأخبار أيضاً صلاة النهار ، وعموم موثّقة سماعة : «وليتطوّع بالليل ما شاء» [٨].


[١] التهذيب ٣ : ١٤ ذ. ح ٤٨.

[٢] الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١.

[٣] السرائر ١ : ١٩٤.

[٤] الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٣ ، ٧.

[٥] النهاية : ٥٧.

[٦] الفقيه ١ : ٢٩٠ ح ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، الوسائل ٣ : ٧٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩ ح ٣.

[٧] التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ١.

[٨] الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٤ ح ٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست