اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 83
ولم يصلّها [١] ، والعمل على الكلّ حسن للمسامحة في المستحبّات.
السابع
: تسقط في السفر
نافلة الظهرين بلا خلاف ، للأخبار المعتبرة المستفيضة [٢]
والوتيرة على
المشهور بينهم ، المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس [٣] ، للأخبار المعتبرة المستفيضة القائل كثير منها إنّ
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب [٤].
وقيل بعدم
سقوطها [٥] ، لقويّة الفضل بن شاذان المعلّل عدم تركها فيها بأنّها
زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع [٦] ، فتحمل سائر الأخبار على إرادة الرواتب.
ولكن استثناء
المغرب في تلك الأخبار يجعلها في حكم النصّ على سقوط نافلة العشاء ، إلا أن يقال
بأنّ هذه القويّة تقيّد ما بقي بعد إخراج المغرب ، ولا بأس به ، سيّما مع المسامحة
في أدلّة السنن ، وخصوصاً مع ملاحظة صحيحة محمّد بن مسلم : «لاتصلّ قبل الركعتين
ولا بعدهما شيئاً نهاراً» [٧] مع أنّ المتبادر من سائر الأخبار أيضاً صلاة النهار ،
وعموم موثّقة سماعة : «وليتطوّع بالليل ما شاء» [٨].