responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 80

والأوّل أقوى ، لظواهر الأخبار المعتبرة [١] ، وفتوى الأصحاب ، وثمرة النزاع قليلة جدّاً.

الثاني : يُستفاد من بعض الروايات أفضليّة القيام في ركعتي الوتيرة [٢] وعن جمع من الأصحاب [٣] مطابقاً للروايات المعتبرة سيّما ما دلّ على حصر عدد الصلاة في الإحدى والخمسين ، وما صرّح فيها بأنّها ثنتان تعدّان بواحدة [٤] أفضليّة القعود.

وجمعوا بينهما بالتخيير [٥].

ومع تسليم المقاومة فالتسوية بينهما مع كون القيام أحمز أو القول بأفضليّة القعود مع ذلك أو أفضليّة القيام مع أوضحيّة طريق القعود مشكل.

والأحمزيّة وإن كانت حكمة في الفضيلة لكنه قد يكون التسهيل أيضاً حكمة ، فالأولى الرجوع إلى قوّة أخبار الطرفين ، والقوّة لما دلّ على القعود ، للصحّة والكثرة وغير ذلك ، فالأقوى أفضلية القعود.

الثالث : يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب ، وبينها وبين المغرب لرواية أبي الفوارس في الأوّل [٦] ، ورواية أبي العلاء في الثاني [٧].

والظاهر أنّه لا يضرّ التعقيب ، سيّما تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، خلافاً للمفيد


[١] انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٥ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٥.

[٢] الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٩ ، ١٦.

[٣] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧٥ ، والمسالك ١ : ١٣٧.

[٤] الوسائل ٣ : ٣١ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.

[٥] كما في البيان : ١٠٨ ، واللمعة : ٢٤ ، والمسالك ١ : ١٣٧ ، وروض الجنان : ١٧٥ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٦.

[٦] الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ح ٤٢٥ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٤ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ح ٤٢٢ ، والوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست