responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 79

نعم ورد في بعض الصحاح ذكرها بدون الوتيرة ؛ فتكون ثلاثاً وثلاثين [١].

وفي بعضها بدون أربع بعد الظهر والوتيرة ؛ فتكون تسعاً وعشرين [٢].

وفي بعضها بدون ذلك وركعتين قبل العشاء أيضاً ؛ فتكون سبعاً وعشرين [٣].

وهذه محمولة على تأكّد الاستحباب في غير ما لم يذكر فيها ، لعدم دلالتها على عدم استحباب الزائد.

ويؤكّد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «لاتصلّ أقلّ من أربع وأربعين» [٤] وفيها إشعار باستحباب الزائد أيضاً.

وكيف كان فتلك النوافل بأجمعها استحبابها آكد من غيرها ، بل قد عُدّ في بعض الأخبار الصحيحة تركها معصية [٥].

وفي الأخبار المعتبرة المستفيضة أنها متمّمة لنقص الفرائض من جهة عدم الإقبال ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل منها بقلبه ، وإنّما أُمروا بالنوافل ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة» [٦].

ثمّ إنّ المشهور استناد الثمان قبل العصر إلى العصر ، وعن ابن الجنيد أنّ نافلة العصر ركعتان قبلها فتكون الستّ الباقية للظهر [٧] ، لظاهر بعض الروايات [٨].


[١] الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٦ ح ١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٢.

[٣] التهذيب ٢ : ٧ ح ١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ٦ ح ٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٩ ح ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٤.

[٥] انظر الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ، ١٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤١ ح ١٤١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٨ ح ٢ ، المحاسن : ٢٩ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٥٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٧ ح ٣.

[٧] نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٢٥.

[٨] انظر الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦ ، وب ١٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست