اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 79
نعم ورد في بعض
الصحاح ذكرها بدون الوتيرة ؛ فتكون ثلاثاً وثلاثين [١].
وفي بعضها بدون
أربع بعد الظهر والوتيرة ؛ فتكون تسعاً وعشرين [٢].
وفي بعضها بدون
ذلك وركعتين قبل العشاء أيضاً ؛ فتكون سبعاً وعشرين [٣].
وهذه محمولة
على تأكّد الاستحباب في غير ما لم يذكر فيها ، لعدم دلالتها على عدم استحباب
الزائد.
ويؤكّد ذلك
صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : «لاتصلّ أقلّ من أربع وأربعين» [٤] وفيها إشعار باستحباب الزائد أيضاً.
وكيف كان فتلك
النوافل بأجمعها استحبابها آكد من غيرها ، بل قد عُدّ في بعض الأخبار الصحيحة
تركها معصية [٥].
وفي الأخبار
المعتبرة المستفيضة أنها متمّمة لنقص الفرائض من جهة عدم الإقبال ، ففي صحيحة
محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها
وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل منها بقلبه ، وإنّما أُمروا بالنوافل
ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة» [٦].
ثمّ إنّ
المشهور استناد الثمان قبل العصر إلى العصر ، وعن ابن الجنيد أنّ نافلة العصر
ركعتان قبلها فتكون الستّ الباقية للظهر [٧] ، لظاهر بعض الروايات [٨].
[١] الكافي ٣ : ٤٤٣ ح
٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٥.