responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 70

قال في المنتهي : ذهب إليه علماؤنا أجمع [١].

ولعلّه أراد من الكراهة مطلق المرجوحيّة ، وإلّا فأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة قالوا : لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها [٢].

وزاد أبو الصلاح القضاء ، والظّاهر أنّه أراد قضاء النافلة كما فهمه الشهيد أيضاً [٣].

والحكم بالكراهة مع ظهور الأخبار في الحرمة مشكل ، ففي صحيحة زرارة : «ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة» [٤] وأقرب مجازاته نفي الصحّة ، وكذلك روايته الأُخرى [٥].

وفي صحيحة حريز عن الباقر عليه‌السلام : «لا تقضِ وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيدين» [٦].

ورواية محمّد بن الفضل الهاشمي ناطقة بالفرق بين مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وغيره [٧].

السابع : إذا اتّفق عيد وجمعة فالمشهور التخيير لمن صلّى العيدين حضور الجمعة وعدمه لصحيحة الحلبي [٨].


[١] المنتهي ١ : ٣٤٦.

[٢] الكافي في الفقه : ١٥٥ ، الوسيلة : ١١١ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.

[٣] الذكرى : ٢٣٩.

[٤] الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.

[٥] التهذيب ٣ : ١٣٤ ح ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ذ. ج ٢.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٧٤ ح ١٠٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٩.

[٧] الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣٠٨ وفيه : الفضيل ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١٠.

[٨] الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست