ولعلّه أراد من
الكراهة مطلق المرجوحيّة ، وإلّا فأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة قالوا : لا يجوز
التنفّل قبلها وبعدها [٢].
وزاد أبو
الصلاح القضاء ، والظّاهر أنّه أراد قضاء النافلة كما فهمه الشهيد أيضاً [٣].
والحكم
بالكراهة مع ظهور الأخبار في الحرمة مشكل ، ففي صحيحة زرارة : «ليس قبلهما ولا
بعدهما صلاة» [٤] وأقرب مجازاته نفي الصحّة ، وكذلك روايته الأُخرى [٥].
وفي صحيحة حريز
عن الباقر عليهالسلام : «لا تقضِ وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في
يوم العيدين» [٦].
ورواية محمّد
بن الفضل الهاشمي ناطقة بالفرق بين مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله وغيره [٧].
السابع
: إذا اتّفق عيد
وجمعة فالمشهور التخيير لمن صلّى العيدين حضور الجمعة وعدمه لصحيحة الحلبي [٨].