اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 69
ورواية معاوية
بن عمّار تدلّ بظاهرها على أنّه مثل تكبير أيّام التشريق [١] ، والعمل على الاولى.
وأما الأضحى
فعقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر.
والمشهور أيضاً
استحبابه ، والسيّد على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع [٢] ، وكذا الشيخ [٣] وابن الجنيد [٤] ؛ لحسنة [٥] محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : في تفسير قوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ
فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ)[٦] قال : «التكبير في أيّام التشريق» [٧] الحديث.
واختلفوا في
كيفيّته ، والأولى العمل على صحيحة معاوية بن عمّار : «الله أكبر الله أكبر لا إله
إلّا الله والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما
رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا» [٨].
السادس
: يكره الخروج
بالسلاح ، إلّا أن يكون عدوّ ظاهر لرواية السكوني [٩] ، ولمنافاته الخضوع. وأن يتنفّل قبل الزّوال إلّا
ركعتين في مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله قبل الخروج إلى المصلّى.
[١] الكافي ٤ : ١٦٧ ح
٢ ، الوسائل ٥ : ١٢١ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ١.