responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 69

ورواية معاوية بن عمّار تدلّ بظاهرها على أنّه مثل تكبير أيّام التشريق [١] ، والعمل على الاولى.

وأما الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر.

والمشهور أيضاً استحبابه ، والسيّد على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع [٢] ، وكذا الشيخ [٣] وابن الجنيد [٤] ؛ لحسنة [٥] محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام : في تفسير قوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) [٦] قال : «التكبير في أيّام التشريق» [٧] الحديث.

واختلفوا في كيفيّته ، والأولى العمل على صحيحة معاوية بن عمّار : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا» [٨].

السادس : يكره الخروج بالسلاح ، إلّا أن يكون عدوّ ظاهر لرواية السكوني [٩] ، ولمنافاته الخضوع. وأن يتنفّل قبل الزّوال إلّا ركعتين في مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الخروج إلى المصلّى.


[١] الكافي ٤ : ١٦٧ ح ٢ ، الوسائل ٥ : ١٢١ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ١.

[٢] الانتصار : ٥٧.

[٣] الاستبصار ٢ : ٢٩٩.

[٤] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥.

[٥] في «ح» : لصحيحة. أقول : وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم.

[٦] البقرة : ٢٠٣.

[٧] الكافي ٤ : ٥١٦ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ ح ١٠٦٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٣ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١ بتفاوت.

[٨] الكافي ٤ : ٥١٧ ح ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٤.

[٩] الكافي ٣ : ٤٦٠ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٦ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست