responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 71

وقيل بالتخيير لمن كان قاصي البلد [١] ، لرواية إسحاق بن عمّار [٢] ، ورواية سلمة [٣]

وقيل بالوجوب [٤] ، لأنّ دليل الحضور قطعيّ ، ولا يقاومه خبر الواحد.

والأظهر الأوّل ، لصحّة الرواية ، وعمل الأكثر عليها ، وقطعيّة دليل الحضور من الآية والأخبار إنّما تسلّم منه قطعيّة الوجوب في الجملة ، غاية الأمر كونه عامّاً ، فهو في مرتبة الدلالة ظنيّ ، والظنّ الحاصل من الخاصّ أقوى كما حُقّق في الاصول.

وفي وجوب الحضور على الإمام قولان ، الأكثر على الوجوب [٥] ، وهو أحوط ، بل أقوى ، وتنبّه عليه صحيحة الحلبي [٦] ، ورواية إسحاق [٧].

المطلب الثاني في صلاة الآيات

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوبها.

أما الكسوفان ، فالظاهر أنّ وجوب صلاتهما إجماعيّ كما يظهر من جماعة من


[١] نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٦٠.

[٢] التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٤٦١ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٦ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٢.

[٤] الكافي في الفقه : ١٥٥ ، المهذّب ١ : ١٢٣.

[٥] التذكرة ٤ : ١١٤ ، القواعد ١ : ٢٩١ ، ونقله عن السيّد المرتضى في المدارك ٤ : ١٢٠.

[٦] الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.

[٧] التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست