اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 71
وقيل بالتخيير
لمن كان قاصي البلد [١] ، لرواية إسحاق بن عمّار [٢] ، ورواية سلمة [٣]
وقيل بالوجوب [٤] ، لأنّ دليل الحضور قطعيّ ، ولا يقاومه خبر الواحد.
والأظهر الأوّل
، لصحّة الرواية ، وعمل الأكثر عليها ، وقطعيّة دليل الحضور من الآية والأخبار
إنّما تسلّم منه قطعيّة الوجوب في الجملة ، غاية الأمر كونه عامّاً ، فهو في مرتبة
الدلالة ظنيّ ، والظنّ الحاصل من الخاصّ أقوى كما حُقّق في الاصول.
وفي وجوب
الحضور على الإمام قولان ، الأكثر على الوجوب [٥] ، وهو أحوط ، بل أقوى ، وتنبّه عليه صحيحة الحلبي [٦] ، ورواية إسحاق [٧].
المطلب الثاني في صلاة الآيات
وفيه مباحث :
الأوّل
: في وجوبها.
أما الكسوفان ،
فالظاهر أنّ وجوب صلاتهما إجماعيّ كما يظهر من جماعة من