responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 68

لا بأس بتكرارها.

ويستحبّ أن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ، وأخيرتها صلاة العيد ، وأوجبه السيّد [١].

وزاد الصّدوق الظّهرين [٢] ، وابن الجنيد النوافل [٣].

والأقوى الأشهر هو الأوّل ، للأصل ، ولتصريح رواية سعيد النقّاش الّتي وردت فيها بكون ذلك مسنوناً [٤].

وكيفيّته على هذه الرواية «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا».

قال عليه‌السلام : «وهو قول الله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) يعني الصيام (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) [٥]».

واستدلّ في الانتصار [٦] بالإجماع وبظاهر الآية.

والرواية المعمول بها عند الأصحاب المفسّرة للاية مصرّحة باستحبابه [٧] ، ولو كانت الآية بظاهرها دالّة على الوجوب لخصّصناها بتلك الرواية ، وكيف والظهور غير مسلّم.


[١] الانتصار : ٥٧.

[٢] الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، ونقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥. وفي المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣ ومن السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات.

[٣] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥.

[٤] الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢ قال : أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون ، قال ، قلت : وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر و....

[٥] البقرة : ١٨٥.

[٦] الانتصار : ٥٧.

[٧] الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست