اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 67
ضعيف ، إلّا إذا كان به علّة فأفطر بها بقصد الاستشفاء ، لعدم جواز تخصيص
ما دلّ على حرمة الطّين بخبرٍ واحد.
ويستحبّ أن لا
ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من الطّين ، ونقل الإجماع على
استحبابهما [١] ، ودلّت عليه الأخبار [٢].
والظّاهر أنّ
ذلك فيما جاز نقله ، وإلّا فيحرم.
والظّاهر أنّ
النهي في الروايات عن نقل المنبر ، والأمر بالعمل من الطّين ليس إرشاديّاً ، فلو
فرض وجود منبر هناك فالأولى تركه ومباشرة الطّين ، مع كونه أدخل في الموافقة
للخضوع المطلوب في هذا اليوم ، سيّما مع قوله عليهالسلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : «وليس فيها منبر ، ولكن
يُصنع للإمام شبه المنبر من الطّين» [٣].
ويستحبّ أن
يقول المؤذّن بأرفع صوته «الصلاة» ثلاثاً موضع الأذان بلا خلاف ، فإن الأذان مخصوص
بالفرائض الخمسة ، وتدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر [٤].